* (وأما المساقاة) * * (فهي) * لغة مفاعلة من السقي، واشتق منه دون باقي أعمالها، لأنه أنفعها وأظهرها في أصل الشريعة (1)، وهو نخل الحجاز، الذي يسقى من الآبار مع كثرة مؤنته.
وشرعا * (معاملة على الأصول) * الثابتة، كالنخل والرمان * (بحصة من ثمرها) *.
والمراد بالثمرة معناها المتعارف، للتردد في صحة هذه المعاملة على ما يقصد ورقه وورده كالحناء، لمخالفتها - كالمزارعة - لما مر فيها من الاشتمال على الغرر والجهالة، للأصول القطعية.
فيقتصر فيها على مورد الإجماع والمعتبرة، وليس منه مفروض المسألة، ولو لوحظ إدخاله أريد بالثمرة نماء الشجرة، ليدخل فيه الورق المقصود والورد.
والأصل في مشروعيتها عندنا هو الإجماع عليه في الظاهر، وصرح به في الغنية (2) والتذكرة (3)، والنصوص المعتبرة به مستفيضة، منها الصحيحة