الولاية، ولكن جاز ذلك مع الضميمة تبعا للرواية، فلا يلزم مثله في الوصية إليه مستقلا، وقوفا فيما خالف الأصل على موردها، وأنه يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر في حال الاستقلال (1).
ثم لو مات أو بلغ فاسد العقل فهل للكامل الانفراد بالتصرف عملا باستصحاب الحكم السابق، أم لا بل يداخله الحاكم بناء على أن الموصي إنما فوض إليه الاستقلال إلى حين بلوغ الصبي فكأنه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة؟ وجهان، اختار أولهما في الشرائع (2)، وتردد بينهما في التذكرة (3) والدروس (4)، ولعله في محله وإن كان الأظهر في النظر، الثاني، لقوة دليله.
وينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبي رشيدا ثم مات بعده ولو بلحظة، لانقطاع استصحاب الأول حينئذ بلا خلاف، وتبدله باستصحاب عدم الاستقلال فيتبع.
* (ولا تصح وصية المسلم إلى الكافر) * مطلقا بلا خلاف، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين، ولا من أهل الأمانة.
* (و) * لكن * (تصح) * إليه * (من مثله) * إن لم نشترط العدالة.
وأما مع اشتراطها فهل يكفي عدالته في دينه، أم تبطل مطلقا؟ وجهان، من أن الكفر أعظم من فسق المسلم، ومن أن الغرض صيانة مال الطفل وأداء الأمانة، وهو يحصل بالعدل منهم.
وهذا أجود، وفاقا للتذكرة (5) والدروس (6) والمسالك (7) والكفاية (8).