* (ولو عمم الوكالة صح) * إذا خصها من وجه - مال أو غيره - بلا خلاف في الظاهر، وبه صرح في التنقيح (1)، وكذا إذا لم يخصه بوجه، كما إذا وكله في كل قليل وكثير مما له فعله على الأقوى، وفاقا للنهاية (2) والمفيد (3) والحلي (4) والقاضي (5) والديلمي (6) وعامة المتأخرين، عدا قليل منهم يأتي ذكره، لأن كل فعل من الأفعال التي تدخله النيابة يصح التوكيل فيه بالنصوصية والاندراج تحت أشخاص معينة، فجاز أن يندرج تحت العموم، لتناوله الجزئيات على السوية.
خلافا للخلاف (7) والمبسوط (8)، وتبعه الماتن في الشرائع (9) وفخر المحققين (10)، كما حكي، لأن فيه غررا عظيما، لأنه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء، وما يؤدي إلى ذهاب ماله كأن يزوجه بأربع حرائر ثم يطلقهن قبل الدخول فيلزمه نصف مهورهن ثم يزوجه بأربع حرائر أخر وهكذا، أو يشتري له من الأرضين والعقارات وغيرها ما لا يحتاج إليه، وهو غرر عظيم، فما يؤدي إليه باطل.
ويندفع ذلك بالاتفاق على إناطة تصرفات الوكيل بالمصلحة، كان الموكل فيه خاصا، أم عاما من وجه، أم مطلقا، فيمضي تصرفاته معها * (إلا ما يقتضيه الإقرار) * بمال أو ما يوجب حدا أو تعزيرا فلا وكالة فيه، وفاقا للأكثر، كالشيخين (11) والتقي (12) وابني حمزة (13) وزهرة (14) والفاضل