خلافا للروضة، فقال: والأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا، ولو أريد صحتها عندهم وعدمه فلا غرض لنا في ذلك، ولو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم، وإلا فاللازم الحكم ببطلانها، بناء على اشتراط العدالة، إذ لا وثوق بعدالته في دينه ولا ركون إلى أفعاله، لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام (1).
وفيه نظر، لحصول الوثوق وجدانا، وإنكاره مكابرة جدا، بل ربما يحصل الوثوق ببعض عدولهم أكثر مما يحصل ببعض عدول المسلمين، وسيما المخالفين منهم. ومخالفة أفعاله لكثير من أحكام الإسلام لا ينافي عدالته في دينه، وما هو المقصود منها من الوثوق والاعتماد في صيانة ما للأطفال مثلا.
ثم إن إطلاق العبارة يقتضي عموم الحكم لصورتي كون الوصية على أطفال المسلمين وما في حكمهم، أم غيرهم، وقيده جماعة بالثاني، ولعله لنفي السبيل منه عليهم. ولا بأس به.
* (وتصح الوصية إلى المرأة) * إذا اجتمعت فيها الشرائط المتقدمة، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة، كالاستبصار (2) والغنية (3) والتذكرة (4) والتنقيح (5) والمسالك (6) والروضة (7). وهو الحجة، مضافا إلى الرواية المتقدمة.
وأما الخبر: المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (8)، فمع قصور سنده وشذوذه محمول على التقية، ففي الاستبصار