الشيخين في التعدية إلى ما عدا الوالدين وإن منع عنهما مرتين (1)، ولذا نسبه الأصحاب إلى اضطرابه في البين، وتردده في اختياره أحد هذين القولين (2).
هذا، ومما ذكرناه من الأدلة منعا وجوازا يظهر وجه التعدية للحكم إلى سائر معاندي الحق وإن اختص كلام الجماعة بالكفرة، المتبادر منهم من ليس لهم من الإسلام حظ بالمرة. وبهذا التعميم صرح في الغنية (3) والتقي (4) والمقداد في الشرح (5) نافيا الأول بعده الخلاف، وهو لازم لكل من اشترط القربة.
* (ولو وقف المسلم على الفقراء) * أو العلماء أو نحوهما مما يدل على وصف مع العموم لغة * (انصرف إلى) * ذي الوصف من * (فقراء المسلمين) * وعلمائهم.
* (ولو كان) * الواقف المتلفظ بتلك اللفظة * (كافرا انصرف إلى) * ذي الوصف من * (فقراء نحلته) * وملته بلا خلاف أجده، عملا بالعرف وشهادة الحال والعادة، فيخصص بها ما يقتضيه اللفظة من العموم لكل فرد فرد لغة، بناء منهم على تقديم العرف عليها مطلقا، ويأتي على مذهب من عكس التعميم مطلقا ولو إلى غير ذي الوصف من نحلته.
وهو مع مخالفته الإجماع هنا ظاهرا محجوج بما تقرر في محله، مضافا إلى اختصاص الخلاف في تقديم أحدهما على الآخر بكلام الشارع، لا نفس العرف المتقدم اصطلاحه على اللغة والشرع إجماعا، مع أن إرادة ذي الوصف من نحلته ليس من حيث كونه حقيقة فيه دون غيره في عرف الواقف، بل من حيث شهادة الحال بإرادته خاصة، وإن ذلك إلا من قبيل إرادة بعض أفراد