المسلمين كفاية، فضلا عن العدول منهم كاطعام الجائعين المضطرين (1) ونحو ذلك.
ولو كان الحاكم بعيدا وأمكن المراجعة إليه ولو بعد مدة اقتصروا في التصرف على ما لا بد منه، وأخروا ما يسع تأخيره.
* (الخامس: في الموصى به) * * (وفيه أطراف) *:
* (الأول: في متعلق الوصية) * * (ويعتبر فيه) * أن يكون له قابلية * (الملك) * لكل من الموصي والموصى له * (فلا تصح) * الوصية * (بالخمر) * الغير المحترمة المتخذة لغير التخليل * (ولا بآلات اللهو) * ولا الخنزير ولا كلب الهراش ونحو ذلك بلا خلاف أجده، بل في التذكرة الإجماع عليه وعلى جواز الوصية بالكلاب الأربعة (2).
معللا الأخير: بأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه، والوصية تبرع تصح في المال وغير المال من الحقوق، وأنه تصح هبته فتصح الوصية به كالمال.
ويستفاد منه جواز الوصية بكل ما فيه نفع محلل مقصود وإن لم يجز بيعه كالفيل، ونحوه على القول بالمنع عن بيعه، وبه صرح في التذكرة في المثال وغيره (3) * (و) * يجوز أن * (يوصي بالثلث) * من تركته * (فما نقص) * بدون إذن الورثة إجماعا، لا أزيد كذلك على الأشهر الأقوى، بل عليه إجماع العلماء، كما صرح به في الغنية (4) والتنقيح (5) والتذكرة (6). وهو الحجة، مضافا إلى