القماش على المشتري ونشره وطيه وإحرازه وبيعه وشرائه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق ونحو ذلك، وهذا النوع لو استأجر عليه فلا أجرة له، عملا بالمعتاد، مضافا إلى الأصل.
وما جرت العادة بالاستيجار عليه - كالدلالة والحمل والكيل والوزن ونقل الأمتعة الثقيلة، التي لم تجر عادة التجار بمباشرتها بأنفسهم بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر - جاز له الاستيجار عليه.
ولو عمل بنفسه لم يستحق أجرة بحسب ما يقتضيه إطلاق كلامهم. لكن لو قصد بالعمل الأجرة - كما يأخذ غيره أو أقل وقلنا بجواز أن يستأجر الوكيل في الاستئجار نفسه - لم يبعد القول باستحقاقه الأجرة، سيما في الأقل، للأولوية.
* (ويشترط في) * صحة المضاربة * (كون الربح مشتركا) * بينهما بلا خلاف فيه فتوى ونصا مستفيضا.
ففي الموثق: عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما، والوضيعة على المال (1). ونحوه النصوص الآتية.
مع أنه لو اختص الربح بأحدهما كان بضاعة أو قرضا ومداينة، كما مضى إليه الإشارة. لكن ذلك إذا لم يكن الدفع بصيغة المضاربة، وإلا فيحتملهما وعدمهما.
وعليه يكون الربح كله للمالك وللعامل أجرة المثل، كما تقدم. وكذا على الأول في صورة البضاعة، لكن لا أجرة للعامل، إما مطلقا، كما يقتضيه إطلاق عبائر الجماعة، أو على التفصيل الذي قدمنا إليه الإشارة.
وعليه في الصورة الثانية يكون الربح كله للعامل، وللمالك رأس المال بلا خلاف.