والوجه في الجميع ظاهر مع عدم الخلاف فيه، وبه صرح في الغنية في الملحق بالتلف (1)، وهو جار فيه أيضا بالأولوية.
وكذا تبطل بالحجر على الموكل فيما وكل فيه بالسفه والفلس، لأن منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه. وفي حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان حربيا فاسترق، ولو كان وكيلا صار بمنزلة توكيل عبد الغير.
ولا تبطل بالنوم وإن تطاول، للأصل، وبقاء أهلية التصرف ما لم يؤد إلى الإغماء، فتبطل من جهته لا من جهة النوم.
وحيث فسدت الوكالة لم تبطل الأمانة، فلو تلفت العين الموكل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن. وكذا لو كان وكيلا في قبض حق فقبضه بعد الموت قبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط.
لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث، فإن أخر ضمن، كمطلق الأمانة الشرعية.
* (ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل مع يمينه) * بلا خلاف في الظاهر، للأصل، ورجوع الدعوى حينئذ إلى أصل الوكالة، بذلك المقدار الذي ينكره المالك.
فلا يرد أن دعوى الموكل حينئذ يستلزم جعل الوكيل خائنا لتصرفه على غير الوجه المأمور به، فيكون القول قوله لأمانته، والأصل عدم خيانته، كما سيأتي، فإنه إنما يتم لو كان تصرفه بالوكالة، والخيانة المدعاة في بعض متعلقاتها، كما لو ادعى الموكل عليه - بعد تلف الثمن الذي باع به بمقتضى الوكالة - تأخر قبضه عن تقبض المبيع، أو التعدي فيه بوجه، وهنا ليس