من وجوه عديدة، فلا يجوز العمل بها في مقابلة ما قدمناه من الأدلة، ومقتضاها انسحاب الحكم بالبطلان في مطلق الوصية، بإخراج مطلق الوارث ولو لم يكن الولد.
وتخصيصه به في العبارة إنما وقع في مقابلة مورد الرواية المطرحة، فإنها - كما عرفت - به مختصة، مع كونه هو محل النزاع خاصة. نظرا إلى أنه يظهر من العاملين بها تخصيص الحكم بموردها، فلا يتعدونها، فيكون الحكم بعدم النفوذ في الجملة أو مطلقا فيما عداه مجمعا عليه.
* (الطرف الثالث: في أحكام الوصية) * * (وفيه مسائل:) * * (الأولى: إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها) * بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ثم بها لعمرو، أو بمائة درهم مطلقا لزيد ثم قال: المائة التي أوصيت بها لزيد قد أوصيت بها لعمرو * (عمل بالأخيرة) * لاقتضاء ذلك الرجوع في الوصية.
* (ولو لم تضادها) * بأن أوصى لزيد بمائة ثم وصى لعمرو بمائة أو أوصى لزيد بدار ثم أوصى لعمرو بدار ونحو ذلك * (عمل بالجميع) * إن وفى به الثلث * (فإن قصر الثلث) * عنه * (بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث) * لما مر سابقا، ولا خلاف في شئ من ذلك أيضا، وبه وبالإجماع صرح في التنقيح في الجميع (1)، وفي السرائر في الأخير (2).
* (الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين) * مسلمين عدلين، ومع الضرورة تقبل شهادة رجلين من عدول أهل الذمة بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، وبه صرح بعض الأجلة (3)، بل عن المبسوط (4) وظاهر