مجملا محتملا، لاختصاص الحكم فيه بالجواز، مع الشرط بالموضع المتيقن المجمع عليه، وهو صورة الإذن فيها لا مطلقا ويحتمل هنا احتمال آخر لا يتأتى معه الاستدلال أيضا، كما سبق.
ويضعف الثاني: بأن إقامته مقام نفسه إنما هي في فعله مباشرة بنفسه، كما هو الظاهر.
والثالث: بمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات، فإن رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره، لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك.
* (ومن لا وصي له فالحاكم ولي تركته) * بلا خلاف فيه وفي أن المراد بالحاكم الإمام (عليه السلام) إن كان، وإلا فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى، ومع عدمه فالتولية لعدول المؤمنين، وفاقا للطوسي (1) وأكثر المتأخرين، وللمعتبرة المستفيضة، المؤيدة بأن فيه الإعانة على البر، المأمور بها في الكتاب (2) والسنة (3)، وعموم قوله سبحانه: " والمؤمنون بعضهم أولياء بعض " (4)، ونحو ذلك من المؤيدات القوية، التي أعظمها الشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة.
وخلاف الحلي (5) كتردد الماتن في الشرائع (6) شاذ غير ملتفت إليه، مع احتمال عبارة الأول ما يوافق الجماعة بإرادته منها المنع عن ولايتهم إذا كان هناك حاكم الشريعة.
ويستثنى عن محل المنع على تقديره ما يضطر إليه الأطفال والدواب من المؤنة وصيانة المال المشرف على التلف، فإن ذلك ونحوه واجب على