المشترك بينه وبين الورثة من دون إذنهم أو إذن الحاكم، مع عدم تقصيرهم في الأداء. ولا تشمله أدلة المقاصة، لانصرافها بحكم التبادر إلى صورة حياة المديون خاصة، وليس فيها المانع المتقدم إليه الإشارة. ولعل هذا هو وجه الفرق المصرح به في الرواية المتقدمة دون ما ذكره القائل المتقدم.
وعلى هذا الوجه لا فرق بين الوصي المتحد والمتعدد مطلقا.
إلا أن يقال: بالمنع عن جريان علة المنع المذكورة في هذا الوجه في المتحد، بناء على قيامه مقام الموصي مستقلا في أداء دينه، ولذا يجوز له أداؤه إذا كان لغيره بعد علمه بثبوته إلى حال الأداء اتفاقا. فتأمل جدا.
ويمكن توجيه مختار الماتن في الشرائع (1)، أما في محل المنع فبما مر من لزوم التصرف بدون الإذن الممنوع منه، وفي محل الجواز بتخصيص وجه المنع بأدلة نفي الضرر ولزوم العسر والحرج.
وهذا في الجملة أحوط وإن كان القول الأول أظهر، لكن في الوصي المتحد والمتعدد على الانفراد دون الاجتماع، لقوة المنع فيه، كما ذكره القائل المتقدم، بناء على انحصار دليل الجواز - على ما ذكر هنا من التحقيق في الإذن - بالوصية خاصة، دون أدلة نفي السبيل عن المحسن وجواز المقاصة وإن استدل بأولهما القائل المزبور بها وبثانيهما الحلي (2)، فإنهما بمحل من القصور، فالثاني: بما مر من اختصاصه بحكم التبادر بحال حياة المديون فلا عموم فيها للمفروض، والأول: بأنه لا يخصص ما دل على المنع من التصرف في المال المشترك.
* (و) * يجوز له أيضا * (أن يقوم مال اليتيم على نفسه) * بثمن المثل فصاعدا إذا لم يكن غيره هناك للزيادة باذلا على الأقوى، وفاقا