والتكليف بالرد، فيكون مختصا بالمكلف.
نعم لو تعديا فيه فتلف فهل يضمنان، أم المميز خاصة، أم لا مطلقا؟
وجوه. وكذا القول في كل ما يتلفانه من مال الغير، واختار الأول في المسالك، معللا بأن الإتلاف لمال الغير سبب في ضمانه إذا وقع بغير إذنه.
والأسباب من باب خطاب الوضع يشترك فيها الصغير والكبير (1).
وهو حسن مع وجود ما يدل على السببية على الإطلاق، ولم أقف إلا على الحديث المتقدم المختص - كما عرفت واعترف به - بالمكلف، فإن وجد ما يدل عليها كذلك، وإلا فعدم الضمان مطلقا أقوى، وفاقا للتذكرة، كما حكي عنه في كتاب الحجر (2)، عملا بأصالة براءة الذمة.
* (ولو كانت) * الوديعة * (دابة) * أو مملوكا أو شجرا أو نحو ذلك مما يحتاج بقاءه إلى إنفاق * (وجب) * على المستودع * (علفها وسقيها) * وجميع ما يحتاج إليه حفظها إن لم يتكفلها المودع بلا خلاف، لوجوب حفظها عليه، ولا يتم إلا بذلك، فيجب عليه.
والمعتبر فيه ما يعتاد لأمثالها، فالنقصان عنه تفريط، فيضمنها حينئذ وإن ماتت بغيره. ولا يعود حكم الوديعة لو عاد إلى الإنفاق، إلا مع حصول الإيداع بإذن جديد، كما قالوه في كل تعد أو تفريط.
ولا فرق في ذلك بين أن يأمره المالك بالإنفاق أو يطلق أو ينهاه، لوجوب حفظ المال عن التلف، فيضمن في الصور على قول، ولا في الأخيرة على آخر، لأن حفظ المال بالذات إنما يجب على مالكه لا على غيره، ووجوب حفظ الوديعة على المستودع إنما هو بالعرض يثبت حيث لا ينهاه المالك، ويرتفع مع نهيه.