عليه إجماعنا. وهو الحجة، مضافا إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقود كتابا وسنة.
خلافا للطوسي، فجعله تارة بيعا مطلقا (1).
ويدفعه عدم اشتراطه بشرائطه، التي منها معلومية المبيع، وليست هنا بمشترطة اتفاقا فتوى ورواية، كما مضى.
وأخرى فرعا له إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم، وللإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم، وللعارية إذا تضمن منفعة بغير عوض، وللهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض، وللابراء إذا تضمن إسقاط دين، استنادا إلى إفادته فائدتها حيث يقع على ذلك الوجه، وحينئذ، فيلحقه حكم ما لحق به (2).
وفيه أن إفادة عقد فائدة الآخر لا يقتضي الاتحاد، كما لا يقتضي القسمة والهبة بعوض معين فائدة البيع.
* (و) * حيث صح لا * (تبطل) * إلا * (ب) * الفسخ، و * (التقايل) * فتنفسح به بلا خلاف، بل عليه في شرح الإرشاد الإجماع (3). وهو الحجة، مضافا إلى أدلة استحباب الإقالة، مع تضمنها أكل مال بطيبة نفس، وتجارة عن تراض.
* (ولو اصطلح الشريكان على أن) * يكون * (الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله) * خاصة * (صح) * بلا خلاف إذا كان ذلك بعد انقضاء الشركة وإرادة فسخها، ليكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء، لعموم الأدلة، وللمعتبرة، وفيها الصحيح وغيره: في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا (4).