يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا، قلت: لا، قال: لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد شرط عليه ذلك (1).
وعلى الثاني: ففي فساد العقد بفساد الشرط، أم لا، قولان، الأشهر الأول.
* (وشروطها) * أي الإجارة * (خمسة) * بل ستة:
أحدها: * (أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف) * بلا خلاف، بل في الغنية عليه الإجماع (2)، لعموم أدلة الحجر على غيرهما، فلا تصح إجارة الصبي مطلقا وإن كان مميزا وأذن له الولي على الأقوى، ولا المجنون مطلقا، ولا المحجور عليه بدون إذن الولي أو من في حكمه لا مطلقا.
* (و) * ثانيها: * (أن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا) * أو عدا إن كانت مما يعتبر بها في البيع أو مشاهدة إن لم تكن كذلك.
* (وقيل) * كما عن المبسوط (3) والمرتضى (4): أنه * (تكفي المشاهدة) * فيها عن اعتبارها بأحد الأمور الثلاثة إن كانت مما يعتبر بها، لأصالة الصحة، وانتفاء الغرر بالمشاهدة، والأصح الأول، وفاقا للنهاية (5) والحلي (6) وكافة المتأخرين، لأن الإجارة كالمبايعة معاوضة لازمة مبنية على المغابنة، فلا بد فيها من انتفاء الغرر والجهالة عن العوضين المنفيين في الشريعة.
وما ربما يقال: من اختصاص المنع عنهما بالبيع ولا دليل على التعدي عدا القياس المحرم، غريب.
لتوجه النظر إليه أولا: بعدم الخلاف في المنع عنهما مطلقا، بل هو مجمع عليه بين كافة العلماء، والشاهد عليه سند المخالف، حيث جعله ارتفاع