صاحب الناقة إلى رجل من قريش، ثم إلى (1) علي (عليه السلام)، وتحاكم علي (عليه السلام) مع من رأى درع طلحة عنده، فقال: إنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فأنكره فدعاه المنكر إلى شريح القاضي فحاكمه إليه (2)، والقضية مشهورة، وتحاكم علي بن الحسين (عليهما السلام) مع زوجته الشيبانية لما طلقها وادعت عليه المهر (3)، وهم سلام الله عليهم سادات الأشراف، فكيف تولوا المنازعة مع كراهتها؟!
وهو حسن، إلا أن احتمال الدواعي والضرورات في مباشرتهم قائم، ومع ذلك المقام مقام كراهة يتسامح في أدلتها بما لا يتسامح في غيرها، فيكتفي فيها بمثل تلك الرواية، سيما مع اعتضادها بالمقبولية عند الأصحاب كافة. ولا يبعد لهذا انسحاب الكراهة في غير ذوي المروة، لمكان التعليل المذكور في الرواية.
* (الرابع) * في * (الوكيل) * * (ويشترط فيه كمال العقل) * بالبلوغ ورفع الحجر عنه بالجنون، فلا يصح وكالة الصبي ولا المجنون.
وفي اقتصاره على هذا الشرط دون الآخر - الذي في الموكل قد مر - دلالة على جواز كون المحجور بغير نقص العقل في الجملة وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف، كالمفلس والسفيه مطلقا ولو لم يأذن لهما الولي