يدخل أولاد الخناثى، لعدم معلومية صدق الوصفين عليهم حقيقة، بل ومعلومية عدم الصدق إن جعلوا طبقة ثالثة.
ولو جمع بينهما كأن وقف على أولاد البنين والبنات، ففي دخول أولادهم قولان للفاضل في القواعد (1) والتحرير (2)، ينشئان من أنهم ليسوا بذكور ولا إناث، ومن أنهم لا يخرجون عن الصنفين في نفس الأمر، ولهذا يستخرج أحدهما بالعلامات، ومع فقدها يورث نصف النصيبين.
ويضعف: بأنه لا كلام مع وجود العلامة ولا دلالة لنصف النصيبين على حصرهم في الصنفين، بل يمكن دلالته على عدمه، وجاز كون الطبقة (3) الثالثة متوسطة النصيب، كما أنها متوسطة الحقيقة.
* (الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف) * نماء الوقف * (إلى فقراء البلد) * بلد الوقف (4) * (ومن يحضره) * منهم خاصة * (وكذا) * الوقف (5) على * (كل قبيل متبدد) * غير منحصرة، ممن يكون الوقف عليهم وقفا على الجهة المخصوصة، لا على أشخاصها * (كالعلوية والهاشمية والتميمية) * ونحوهم من الطوائف الغير المنحصرة، فمن حضر منهم بلد الوقف (6) صرف النماء عليهم.
* (ولا يجب تتبع من لم يحضره) * منهم بلا خلاف في الظاهر، دفعا لمشقة وجوب التتبع، مضافا إلى الخبر المنجبر قصور سنده بالعمل.
وفيه بعد أن سئل من ذلك: أن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك أن تتبع من كان غائبا (7).
وظاهره النهي عن التتبع، وبه أفتى في التنقيح، مقيدا له بصورة وجود