فمناقشة بعض متأخري متأخرينا في المسألة واحتماله الصحة (1) - تبعا للعامة في الثلاثة والإسكافي في أولها خاصة - عجيبة.
نعم لو علما بالفساد وتشاركا جاز بلا إشكال، إلا أن لهما الرجوع ما دامت العين باقية، ومع ذلك خارج عن مفروض المسألة، فإن ذلك استحلال بالإباحة دون عقد الشركة.
* (وإذا) * تشاركا شركة العنان و * (تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء، ولو تفاوتا) * فيه * (فالربح كذلك) * أي متفاوت بحسب تفاوت المالين، فالزائد منه لرب الزائد منهما * (وكذا الخسران) * يوزع على المتشاركين * (بالنسبة) * إلى المالين، فيتساويان مع التساوي، وبالنسبة مع التفاوت، بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك فتوى ونصا.
وإطلاق العبارة وغيرها في تفاوت المالين يشمل صورتي مساواتهما في العمل وعدمها.
وظاهر المسالك أن عليه اتفاقنا، وحكى في الأولى الخلاف عن بعض العامة، حيث منع من الشركة، مع عدم استواء المالين في القدر، مع اتفاقهما في العمل. وضعفه بأن المعتبر في الربح المال، والعمل تابع، فلا يضر اختلافه، كما يجوز مع تساويهما في المال عند الكل، وإن عمل أحدهما أكثر (2).
* (ولو شرط أحدهما في الربح زيادة) * عما يستحقه بنسبة ماله * (فالأشبه) * وفاقا للمبسوط (3) والخلاف (4) والقاضي (5) والحلي (6) وابن زهرة العلوي مدعيا فيه الإجماع (7)، ونسبة سابقه إلى الأكثر * (أن الشرط