و * (إيجاب وقبول) * بلا خلاف في الأول، ومعه في الثاني كما قيل (1).
وربما يستدل لاعتباره بعموم ما دل على لزوم الوفاء بالعقود.
وهو غير مفهوم، فإن مقتضاه لزوم الوفاء بما كان عقدا، لا أن المسابقة منه فيعتبر فيها القبول، إلا أن يبنى الاستدلال على القول بلزومها.
وبنائه حينئذ أنه لا وجه للزومها، إلا بعد اعتبار القبول فيها، إذ معه يلزم لقوله تعالى: " أوفوا " إلى آخر ما مضى لا مطلقا، وهذا البناء يظهر من الماتن في الشرائع (2) وغيره، حيث جعلا مورد الخلاف الآتي في اللزوم وعدمه هو اشتراط القبول وعدمه، مفرعين على الأول القول باللزوم، وعلى الثاني الجواز، لكنه خلاف ما يظهر من الماتن هنا، حيث حكم بلزوم القبول من دون تردد.
ثم قال: * (وفي لزومها تردد) * وهو أظهر في اشتراط القبول على أي تقدير، وأن التردد إنما هو في لزومها وجوازها، حتى مع اعتبار القبول فيها.
وهذا هو الذي يظهر من كلمات الجماعة كالمختلف وغيره، حيث حكى القول باللزوم عن الحلي، والجواز عن المبسوط والخلاف واختاره، مستدلا للأول بما مر، مجيبا عنه بالقول بالموجب، فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فإن كان لازما كان العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم، وإن كان جائزا كان الوفاء به والعمل بمقتضاه على سبيل الجواز، وأيضا ليس المراد مطلق العقود، وإلا لوجب الوفاء بالعقود الجائزة، وهو باطل بالإجماع، فلم يبق إلا العقود اللازمة، والبحث وقع فيه (3).
وهو كما ترى ظاهر، بل صريح في اتفاق القولين على كونها من العقود،