والملح والماء والسراج والخمرة ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته (1).
وفي الخبرين: هو القرض يقرضه، والمعروف يصنعه، ومتاع البيت يعيره (2).
وفي المرسل: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يمنع أحد الماعون جاره، وقال:
من منع الماعون جاره منعه الله سبحانه خيره يوم القيامة، ووكله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فما أسوأ حاله (3).
ويستفاد منه ومن الآيتين وجوبها، لكن ضعفه سندا وقصورهما عن إفادة الوجوب صريحا، مع الإجماع على عدمه ظاهرا، واختصاص الجميع بالماعون - المفسر فيما مر بالأخص - يوجب الحمل على تأكد الاستحباب.
وأما السنة - فزيادة على ما مر - مستفيضة من طرق الخاصة والعامة، كادت تكون متواترة، بل متواترة، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
* (وليست لازمة لأحد المتعاقدين) * فلكل منهما فسخها متى شاء إجماعا، كما في المسالك (4) وغيره، سواء أطلق، أو جعل لها مدة.
إلا إذا أعاره للرهن فرهن، كما تقدم. أو لدفن المسلم ومن بحكمه فدفن فيه بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع عن التذكرة (5)، لاستلزامه النبش المحرم وهتك الحرمة، إلا إذا صار رميما.
ولو رجع قبل الدفن جاز وإن كان الميت قد وضع على الأقوى، للأصل، واختصاص دليل المنع من الاعتبار والإجماع بغير الفرض.
ومؤنة الحفر لازمة لولي الميت، لقدومه على ذلك، إلا أن يتعذر عليه