عدم الرد وهو نادر، وجزم في كتاب فتواه بموافقة الأصحاب (1).
وهو كما ترى شامل للمقام وإن نقل الخلاف فيه قبل هذه الدعوى، فإن خروج معلومي النسب ولو كانوا مائة غير قادح في انعقاد الإجماع عنده وعند الأصحاب كافة.
* (الثالثة: إذا زوجه امرأة مدعيا وكالته) * على تزويجها أو مطلقا * (فأنكر) * ها * (الموكل، فالقول قول المنكر مع يمينه) * وعدم بينة للمدعي بلا خلاف، للأصل، وعموم الخبر المتقدم.
* (وعلى الوكيل مهرها) * كملا، وفاقا للنهاية (2) والقاضي (3)، وقواه الحلي (4)، لأن المهر يجب بالعقد كملا، ولا ينتصف إلا بالطلاق المفقود في المقام، وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الإشهاد فيضمنه.
* (وروي) * في التهذيب في باب زيادات النكاح في الصحيح عن أبي عبيدة: في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة، ولا عدة عليها، ولا ميراث بينهما.
فقال له بعض من حضره: فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه، فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة، وإن لم تكن بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة، ولا ميراث بينهما، ولا عدة، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا، وإن لم يكن سمى لها