* (ويعتبر فيه) * أي في صحته بعد تمام صيغته * (القبض) * من الموقوف عليه أو من في حكمه، بمعنى أن الانتقال مشروط به، وقبله يكون العقد صحيحا في نفسه، لكنه ليس بناقل، فيجوز للواقف الفسخ قبله بلا خلاف، كما في المسالك (1) وغيره، بل عليه الإجماع في التنقيح (2) والغنية (3). وهو الحجة، كالأصل (4)، والمعتبرة المستفيضة.
منها: الصحيح الذي روته المشائخ الثلاثة: عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها، فإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا (5).
والصحيح: في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا، فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل (6). ونحوه غيره من المعتبرة (7).
وفي المسالك أن الأصحاب فهموا من الصدقة فيها الوقف، ولذا استدلوا بها على بطلانه بموت الواقف (8).