خاصة، والأجود - وفاقا لجماعة - أنه يتبعه بطلان الشركة (1)، بمعنى الإذن في التصرف، لابتنائه من كل منهما على صحة الشرط، فلا إذن حقيقة بدونها، فإن عملا كذلك به فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط، ويكون لكل منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله. هذا إذا اشتركا في العمل وتساويا فيه.
وأما لو كان العامل أحدهما وشرطا الزيادة له صح بلا خلاف فيه. وفي الصحة أيضا لو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل، كما حكاه جماعة (2).
ولكن الأول بالقراض أشبه، لاعتبار العمل من الجانبين في الشركة.
* (ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف) * في المال المشترك * (إلا مع إذن الباقين) * لقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه عقلا وشرعا.
وهذا الحكم جار في مطلق الشركة، حتى بالمعنى الأول، وسواء كان سببها المزج، أو غيره، باختيارهما كانت، أم بدونه، فإن الإذن في التصرف أمر زائد على مفهوم الشركة بهذا المعنى.
ومن هنا يظهر ما في تخصيص العبارة الحكم بصورة الامتزاج خاصة.
* (و) * يجب أن * (يقتصر) * المأذون * (في التصرف على ما يتناوله الإذن) * عموما أو خصوصا، فلا يجوز له التعدي، ويضمن معه إجماعا.
* (ولو كان الإذن) * له في التصرف في التجارة * (مطلقا) * غير مقيد بنوع خاص منه * (صح) * تصرفه كذلك، بأي نوع شاء من أنواع التجارة، وما فيه مصلحة الشركة من البيع والشراء مرابحة ومساومة وتولية ومواضعة، حيث يقتضيها المصلحة، وقبض الثمن وإقباض المثمن والحوالة والاحتيال والرد بالعيب ونحو ذلك، كما في الوكيل المطلق.