محض، وتحصيل لغرض الواقف بقدر الإمكان. ولا ريب أنه أولى من إلغائه.
والأمر بعدم بيعه حينئذ كاد أن يلحق بالعبث.
* (السادسة: إطلاق الوقف) * على نحو الأولاد أو الإخوة أو الأعمام والأخوال أو مطلق ذي القرابة * (يقتضي التسوية) * بين ذكورهم وإناثهم في الحصة، لا يفضل أحدهم على الآخر بشئ بالكلية على الأظهر الأشهر بين الطائفة، للإطلاق، وفقد المرجح.
خلافا للإسكافي، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين (1)، حملا على الميراث. وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس شاذ.
نعم في الموثق: رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، قال:
لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. رواه الشيخ في باب ميراث الأعمام والأخوال (2).
وكأنه فهم منه الوصية بالإرث أو حمله عليها، ولكنه بعيد.
* (فإن فضل) * الذكور على الإناث أو بالعكس أو بعضا منهما على بعض * (لزم) * بلا خلاف، عملا بلزوم العقد والوفاء بالشرط. وكذا لو قال على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) في الميراث، فيتبع، كما لو صرح بالعكس.
* (السابعة: إذا وقف على الفقراء) * أو الفقهاء أو العلماء أو نحوهم من ذوي الأوصاف الذين جعل الوقف لهم من حيث الوصف دون الشخص * (وكان) * الواقف * (منهم) * أي بصفتهم حال الوقف أو اتصف بها بعده * (جاز أن يشركهم) * فيه في المشهور بين الأصحاب، بل في الغنية (3) وعن المبسوط (4) نفي الخلاف عنه.