فاختاروا استقلال الوصي الآخر من دون ضميمة أمين من حاكم الشريعة، مستندين فيه إلى أنه مع وجود الوصي لا ولاية للحاكم.
ويضعف بأن الموصي لم يرض برأي أحدهما منفردا، والوصي إنما هما معا لا أحدهما منفردا، فلا بد من أن يضم إليه أمينا.
وعليه، فهل للحاكم أن يفوض جميع الولاية إلى الثاني منهما بدلا عن الضميمة تنزيلا له مقامهما؟ وجهان، من أن النظر قد صار للحاكم فيولي من يختاره، ومن أن الموصي لم يرض برأي الآخر على الانفراد، فليس للحاكم تفويض جميع الأمر إليه، وإلا لزم التبديل المنهي عنه في الشريعة.
وهذا أجود، بخلاف ما لو حصل لهما معا العجز أصلا، فإن للحاكم أن ينصب ولو واحدا للفرق بين المقامين بأن الثاني من الوصيين في المقام الأول منصوب من قبل الموصي ولم يرض برأيه منفردا، كما مضى، وهنا قد انقطع نظره بعجزهما وصار النظر إليه كملا، فله نصب من شاء ولو واحدا.
ثم إن كل ذا إنما هو إذا أوصى إليهما مطلقا أو مشترطا عليهما اجتماعهما معا * (أما لو شرط لهما الانفراد تصرف كل واحد منهما وإن انفرد) * عن الآخر بلا خلاف ولا إشكال في الجواز، للأصل، وعدم المانع بمقتضى الشرط.
ولكن في جواز الاجتماع حينئذ نظر، من مخالفته الشرط فلا يصح، ومن اقتضاء الاتفاق على الاجتماع صدوره عن رأي كل واحد منهما، وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل واحد، وهو حاصل إن لم يكن هنا آكد.
والظاهر أن شرط الانفراد رخصة لا تضييق، وهذا ظاهر العبارة والروضة (1). وهو حسن، حيث تقوم قرينة على كون اشتراط الانفراد