هذا، مع تأيدها - كالرواية - بما ورد في نظائر المسألة، وهي كثيرة، كما ورد في المنذور للكعبة من صرفه في زوارها (1)، وفيمن أوصى أن يحج عنه بما لا يفي به أنه تصرف في البر ويتصدق (2) به، ونحو ذلك (3).
وإلى هذا القول أشار بقوله: * (وقيل: يرجع ميراثا) * ولا ريب في ضعفه.
* (ولو أوصى بسيف وهو في جفن) * بفتح الأول، وهو الغمد بالكسر * (وعليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية (4) يجبر ضعفها الشهرة) * العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل في المهذب أن كل الأصحاب مطبقون على العمل بها (5)، وهو ظاهر في الإجماع عليه، كما ترى.
وقريب منه المحكي عن التحرير (6) والتذكرة (7). وهو حجة أخرى جابرة لضعفها أيضا، مع أنها صحيحة إلى الراوي، والراوي عنه ابن أبي نصر، المجمع على تصحيح رواياته، فتكون حجة بنفسها ولو لم تكن بالشهرة مجبورة، سيما مع اعتضادها بموافقة العرف، لشمول اسمه لهما فيه وإن اختص بالنصل لغة.
* (وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال) * أيضا * (في الوصية) * فإن فيه أيضا تلك الرواية المجبورة بما مر إليه الإشارة، حتى حكاية الإجماع، إلا أن العرف لعله لا يساعده، فيشكل من هذه الجهة.
ولكن لا مندوحة عن العمل بها، إلا أن يوجد قرينة على عدم الدخول