شيخ الصدوق على ما حكاه عنه في الفقيه (1)، ولعل الوجه في النهي من البيع بدونه وجوب الاخبار بعيب المبيع حيث كان وقت البيع.
وقيل: باستحبابه (2). وعليه يصرف النهي إلى الإرشاد، أو الكراهة.
ووجه العيب في المسألة واضح، للتعيب بنقص المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة، فإن كان المشتري عالما به صبر إلى انقضاء المدة، وإلا تخير بين فسخ العقد وإمضائه مجانا.
وإطلاق العبارة كغيرها وصريح جماعة عدم الفرق في الحكم بعدم البطلان به بين كونه من المستأجر وغيره.
ولا خلاف ولا إشكال في الثاني، وكذلك في الأول على قول قوي، لبعض ما مر، مع أنه بين المتأخرين أشهر. خلافا لمن ندر.
وتظهر ثمرة الخلاف في استحقاق المؤجر الأجرة لباقي المدة، فيتوجه على المختار ولا على غيره.
* (و) * كما لا تبطل به كذا * (لا) * تبطل * (بالعتق) * لعين ما مر من الدليل سوى الأحاديث.
* (وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم) * (3) وتبعهما القاضي (4) والديلمي (5) وابن حمزة (6) وابن زهرة مدعيا في الغنية عليه إجماع الإمامية (7)، تبعا لشيخ الطائفة في الخلاف (8)، وكذا في المبسوط (9)، حيث