الدالة عليه، المعلل بعضها له بحصول القبض من دون أن يذكر فيها ما مر من القيود، وهذا التعليل جار في المفروض، والعلة المنصوصة يتعدى بها إلى غير المورد، كما تقرر في الأصول.
* (ولو وهب الأب أو الجد) * له * (للولد الصغير) * الذي توليا عليه ما هو ملكهما ومقبوضهما قبل الهبة * (لزم) * بلا خلاف * (لأنه مقبوض بيد الولي) * فيكفي عن القبض الجديد، كما مر في الوقف، وللمعتبرين المتقدمين في اشتراط القبض، المتضمنين لقوله (عليه السلام): " وإن كان لصبي في حجره فهو جائز " (1).
وإطلاقهما كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة - ونسبه في المسالك وغيره إلى الشهرة - (2) كفاية مطلق القبض السابق ولو خلى حين العقد أو بعده عن نية القبض عن المتهب له بالكلية.
خلافا للعلامة (3)، فاشترطها.
وهو شاذ، ومستنده اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.
نعم لا يبعد اعتبار عدم القصد لغيره، كما في المسالك (4) وغيره.
ولو وهباه ما ليس بيدهما كالمال الذي ورثاه ولم يقبضاه أو اشترياه كذلك أو آجراه لغيره افتقر إلى القبض عنه بلا خلاف ولا إشكال. أما الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك، فلا يحتاج إلى قبض جديد. وفي العارية وجهان، وفي المسالك (5) والكفاية (6) الأقرب أنها خارجة عن يده.