نعم في رواية ضعيفة: إن ابن أخي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟
فقال: خذ بأخراهن، قلت: فإنها أقل، فقال: وإن قلت (1).
وفيها مضافا إلى ما مر أنه عام لصورتي التباعد بين الزمانين وعدمه، ولم يقل بها في الثاني، مع احتمالها الحمل على كون المقصود الرجوع، كما تشعر الرواية به.
والمراد بالأول الذي يجب البدءة به ما يقدمه الموصي في الذكر، ولم يعقبه بما ينافيه، سواء عطف عليه الثاني بثم، أو الفاء، أو الواو، أو قطعه عنه بأن قال: أعطوا فلانا مائة أعطوا فلانا خمسين، كذا قالوه.
وربما يومئ إليه في الجملة الرواية المتقدمة سندا للمشهور.
* (وإن جمع) * بينها ولم يرتب، بأن ذكرها دفعة فقال: أعطوا فلانا وفلانا وفلانا مائة، أو رتب باللفظ ثم نص على عدم التقديم * (أخرجت من الثلث ووزع النقص) * على الجميع، فيبطل من كل وصية بحسابها بلا خلاف.
وعليه يحمل إطلاق بعض ما مر من الصحاح بصرف طائفة من الوصية في العتق، وأخرى في الصدقة.
* (إذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك) * بلا خلاف أجده، للخبر: عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي: في وصيته مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال: يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار (2).
ويستفاد منه أنه يقوم عليه حصة شريكه إن احتمله ثلثه، وإليه ذهب في