الطريق أمنا، أو نحو ذلك وضابطه: ما يعد به تفريطا في الحفظ.
والتعدي عكسه، مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يجحد مع مطالبة المالك أو مطلقا على قول، أو يخالطها بمال آخر مطلقا ولو من المالك بحيث لا يتميز، أو يفتح الختم الذي ختمه المالك، أو هو بأمره لا مطلقا، أو ينسخ من الكتاب أو نحو ذلك بدون إذنه. وضابطه ما يعد به خائنا.
ولا خلاف في الضمان بكل ما مر، إلا أن يكون لشئ منه مدخل في الحفظ فلا ضمان، لوجوبه، وقد ادعى الإجماع على الضمان بكثير من الأمور المتقدمة الفاضل في التذكرة (1) وغيره.
إلا أن المحكي عن المقنع في الرهن - الذي هو في حكم الوديعة من حيث الأمانة - عدم الضمان بترك نشره ولو احتاج إليه (2).
وعبارته المحكية عن إفادته قاصرة، كالنصوص المستدل له بها على ذلك.
منها الصحيح: عن رجل رهن عنده ثيابا تركها مطوية لم يتعهدها ولم ينشرها حتى هلكت، قال: هذا نحو واحد يكون حقه عليه (3). ونحوه عبارة المقنع (4).
ولا دلالة فيهما على نفي الضمان، بل غايتهما الدلالة على بقاء الدين، وهو لا يستلزم إلا على تقدير ثبوت التقاص قهرا، وهو خلاف الأصل، مع أنه لا دليل عليه.
* (ولو تصرف) * المستودع * (فيها باكتساب) * بأن دفعها عن عين