وفيه ما لا يخفى: فإن الآية الشريفة - على فرض دلالتها على المفهوم - إنما تدل على أن التبين إنما يختص بخبر الفاسق، وإنما الاعتراض والتشنيع على ترتيب الأثر في المورد بإخبار الوليد الفاسق، ولولا فسقه أو كون الخبر غيره من العدول لما توجه اعتراض ولوم.
وبالجملة: أن العلة المنحصرة لتوجه الاعتراض والتشنيع في المورد - حتى أتى الله بضابط عام وقانون كلي - هو فسق المخبر، لا كونه واحدا.
مع أنه لو كان عادلا واحدا لتوجه على العامل بقوله الاعتراض بترتيب الأثر على قول شاهد واحد في الموضوعات، مع لزوم التعدد فيها.
فتحصل منه: أن التخصيص هاهنا في المفهوم بشيع، فلابد من رفع اليد عن المفهوم، والالتزام بأن الآية سيقت لبيان المنطوق فقط، كما هو الحق.
وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاد الشيخ العلامة الأنصاري في الجواب عن الاعتراض (1) فراجع.
ومن الإشكالات التي تعم جميع الأدلة: هو وقوع التعارض بينها وبين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن وما وراء العلم، والمرجع بعد التعارض إلى أصالة عدم الحجية.
وفيه ما عرفت: من أن الآيات - التي هي غير قابلة للتخصيص، وتقع المعارضة بينها وبين غيرها حتى الأخص المطلق منها - مربوطة بالأصول الاعتقادية.