مباحث حجية الشهرة ما يتعلق به (1).
وأما توهم امتناع كون الدليل القائم على حجية الخبر الواحد، مرجعا في موارد الشك، للزوم كونه مشتملا على الإمضاء والتأسيس، فيكون إمضاء بالنسبة إلى البناءات، وتأسيسا في غير موردها، فهو فاسد، لما تحرر منا في محله من إمكانه، ضرورة أن التأسيس والإمضاء، ليسا إلا بالإضافة إلى المتعلق، ويجمعهما الأمر الواحد، ولا يكونان متقابلين في مقام الجعل والإنشاء، كما لا يخفى.
فإذا ورد: " من استولى على شئ منه فهو له " فهو ليس إلا جعل المالكية، إلا أنه إذا أضيف إلى ما هو موافق للطريقة العقلائية، يسمى ب " الإمضاء " وإلا فب " التأسيس " فاغتنم، ولا معنى لحمله على الجملة الإخبارية، لأنه كذب بالضرورة.
بقي شئ: وهو أنه بعد ما عرفت ثمرة الفحص عن الأدلة اللفظية، فاعلم: أن دائرة الادعاء هو حجية خبر الثقة، سواء كان عادلا، أو فاسقا، وسواء كان مؤمنا، أو عاميا، بل وكافرا.
ثم إن الأحكام النفسية كما تكون مشتركة بين الكفار والمؤمنين، تكون الأحكام الطريقية مثلها، فإن وجد دليل يثبت به عموم المدعى فهو، وإلا فإن لم تنطبق دائرة الدليل على تلك الدائرة، يلزم التشبث بذيل الدليل الآخر، ولا بأس بأوسعية دائرة الدليل من المدعى، فلا ينبغي الغفلة عن هذه المرحلة، فيتوهم بمجرد صالحية آية لحجية الخبر، أنه يتم بها عموم المدعى في مسألة حجية خبر الواحد، كما قد يتراءى ذلك من بعض عباراتهم، والأمر سهل.
إذا تبين ذلك، فالبحث في ضمن وجوه قد استدل بها المثبتون: