وأما حكم الحاكم: فبالنسبة إلى غير المحكوم له يوجب التبدل الواقعي أيضا، فلو ادعى أحد الشخصين ملكية جميع الدار، وادعى الآخر ملكية الجميع أيضا، وكانت الدار في يد كل منهما، أو أقام كل منهما البينة، أو حلف كل منهما على نفى ما يدعيه الآخر، فالذي عليه الأصحاب ونطقت به الروايات هو الحكم بالتنصيف، وبعد حكم الحاكم بالتنصيف ينتقل نصف الدار عن مالكها، يعنى يجب ترتيب آثار الانتقال الواقعي ما لم يبطل الحكم باقرار المحكوم له أو بالانكشاف القطعي، فان الإقرار أو الانكشاف القطعي يكون بمنزلة فسخ العقد، فلا أثر للعلم الإجمالي بكون الدار كلها لأحد المتداعيين وأخذ أحدهما النصف بلا حق، فللثالث أن يشترى كل من النصفين من كل من المتداعيين.
نعم: بالنسبة إلى المحكوم له يكون حكم الحاكم بمنزلة الحكم الظاهري، له التصرف في النصف المحكوم له ما لم يعلم بالخلاف وأن دعواه كانت بلا حق.
وأما الإقرار: فهو بالنسبة إلى المقر له يكون طريقا محضا ليس له التصرف في المقر به مع علمه بمخالفة الإقرار للواقع، وأما في حق غير المقر له فيجرى الإقرار مجرى السبب الواقعي، ويجب ترتيب آثار انتقال المقر به إلى المقر له، فلو أقر شخص بأن ما في يدي لزيد، ثم أقر بأنه لعمرو، يعطى ما في يده لزيد ويغرم قيمته لعمرو، ويجوز للثالث أن يجمع عنده عين ما في يد المقر مع ما يغرمه لعمرو بأحد موجبات الاجتماع، إلا إذا علم ببطلان خصوص أحد الإقرارين تفصيلا.
ولا يخفى أن في كثير من فروض هذه المسائل إشكال وخلاف (1) و حيث كانت المسائل فقهية لا ينبغي إطالة الكلام فيها. وتفصيلها موكول إلى