العملية إنما تجرى في كل واحد من الأطراف بخصوصه وكل واحد منها مجهول الحكم، وليس في البين أصلى عملي يجرى في مقابل نفس المعلوم بالإجمال حتى يقع التضاد والمنافاة بين مؤدى الأصل والمعلوم بالإجمال، فلا يلزم من جريان الأصول في الأطراف محذور المناقضة والتضاد.
قلت: جريان الأصول العملية في كل واحد من الأطراف يستلزم الجمع في الترخيص بين جميع الأطراف (1) والترخيص في الجميع يضاد التكليف المعلوم بالإجمال، فلا يمكن أن تكون رتبة الحكم الظاهري محفوظة في جميع الأطراف. نعم: يمكن الترخيص في بعض الأطراف والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر أو فعله.
ودعوى الملازمة بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية و أن العلم الإجمالي إما أن يكون علة تامة بالنسبة إلى كلا المرحلتين وإما أن لا يكون، فهي مما لا شاهد عليها ولا سبيل لها، بداهة أن العلم الإجمالي لا يزيد عن العلم التفصيلي (2) وللشارع الاكتفاء بالإطاعة الاحتمالية في العلم