ليس بأكثر من خطأ العلم عند العقلاء ولذا يعتمدون عليها في مقام اعتمادهم على العلم، والشارع قررهم على ذلك واكتفى بها في إثبات أحكامه.
ولا يمكن أن يتفاوت الحال في الأمارة من حيث قلة الخطأ والإصابة بين الموضوعات الخارجية والأحكام الشرعية، فان خبر الثقة لو كان قليل الخطأ في إخباره عن الموضوعات الخارجية فهو قليل الخطأ أيضا في إخباره عن الأحكام الشرعية.
ومن ذلك يظهر: أن لا وجه لتكثير الأقسام من كون الأمارة غالب المصادفة ودائم المصادفة أو أغلب مصادفة من الأسباب المفيدة للعلم، فإنه لا فائدة في تكثير الأقسام، مع أنه كلها من التخرص بالغيب.
فالمدار على كون الأمارة من حيث الإتقان والاستحكام كالعلم، كما هو الشأن في ما بيد العقلاء من الطرق والأمارات، ولا سبيل إلى دعوى كون الأمارة أكثر خطأ من العلم.
فان قلت: هب انه لا سبيل إلى دعوى العلم بكون الأمارة أكثر خطأ من العلم إلا أنه ليست الأمارة (1) أقرب إلى الخطأ من العلم لكونها في مظنة الوقوع في خلاف الواقع، وهذا المقدار يكفي في صحة ردع الشارع عن العمل بها، بل يقبح إمضائها، فان في الإمضاء مظنة التفويت.
قلت: أولا: نمنع الأقربية.
وثانيا: مجرد الأقربية لا تقتضي الردع، بل لزوم الردع يتوقف على أن تكون الأمارات أكثر خطأ من العلم في الواقع حتى يلزم من الإمضاء تفويت المصالح، فالأقربية بنفسها ما لم تقتض كثرة الخطأ لا توجب الردع.
وثالثا: سلمنا أن مجرد الأقربية تقتضي الردع، إلا أنه إذا لم تكن