فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٨٣
سوى كون العمل مملوكا للأجير وممكن الحصول للمستأجر وكل من الشرطين حاصل في الفرض، لأن كلا من الأجيرين مالك لعمل نفسه فإنه يباح لكل منهما الدخول في المسجد وكنسه ولو بمقتضى الأصل، فيجوز لهما ذلك، وإذا جاز لهما ذلك جاز استيجارهما عليه.
ومنها: غير ذلك من الموارد التي تظهر للمتأمل.
الأمر الرابع: أن لا يكون للعلم بالخصوصية دخل في الحكم، بحيث كان إجمال المتعلق مما يقتضى تبدل الحكم واقعا. وبعبارة أخرى: يعتبر في تأثير العلم الإجمالي أن لا يكون الموضوع من الموضوعات التي يعتبر العلم بالخصوصية في ترتب الحكم عليه، سواء كان الحكم من الأحكام التكليفية، أو من الإحكام الوضعية، وعلى ذلك يبتنى حصول الشركة في الأموال عند الخلط، فإنه تبطل ملكية الخصوصية وتحصل الإشاعة في المالين المختلطين واقعا، من غير فرق بين خلط الحنطة بالحنطة أو خلط الدراهم بالدراهم، وإن خالف بعض في حصول الشركة وثبوت الإشاعة بخلط الدارهم.
ولكن الأقوى: حصول الشركة فيها أيضا، والسر في حصول الشركة بخلط الأموال هو أن الملكية لما كانت من الأمور الاعتبارية العرفية (1) كان إجمال الخصوصية موجبا لبطلانها وعدم اعتبارها لمالكها، فتخرج الخصوصية الإفرازية عن ملك صاحبها وتحصل الشركة بنسبة المالين المختلطين: من النصف والثلث والربع.

(1) أقول: هذا البرهان جار في خلط كل متماثل من الثياب وغيرها، وهو كما ترى! فالأولى عدم التعدي في الشركة والخلط عن الأمور التي يحسب بالخلط شيئا واحدا دقة - كالمايعات - أو عرفا - كالحبوبات - وأما مثل الدراهم بعد الخلط أيضا متعدد، فلا مجال لاعتبار الشركة فيها، بل يجرى فيها حكم عدم الميز، نظير صورة عدم الخلط، كما لا يخفى.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست