الفضيلة فبمقدار ما فات من المكلف من فضل أول الوقت يجب أن يتدارك، وإن كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء تمام الوقت فاللازم هو تدارك ما فات منه من المصلحة الوقتية، وإن لم ينكشف الخلاف إلى الأبد، فالواجب هو تدارك ما فات منه من مصلحة أصل الصلاة. والسر في ذلك: هو أن التدارك إنما يكون بمقدار ما اقتضته الأمارة من ايقاع المكلف على خلاف الواقع وبالقدر الذي سلكه، ولا موجب لأن يستحق المكلف زائدا عما سلكه.
فما أفاده الشيخ (قدس سره) من التبعيض في الإجزاء قدر ما فات من المكلف من المصلحة الواقعية بسبب سلوك الأمارة، هو الحق الذي يقتضيه أصول المخطئة.
وما قيل: من أن الحكم الظاهري إن كان يقتضى الإجزاء فينبغي أن يقتضيه مطلقا وإن انكشف الخلاف في الوقت فضلا عن خارجه ولابد أن تتدارك المصلحة الواقعية بتمامها وكمالها، وإن لم يقتض الإجزاء فينبغي أن لا يتدارك شئ من المصلحة الواقعية من غير فرق بين فضيلة الوقت وغيرها.
فضعفه ظاهر مما قدمناه، لأن المفروض أن الأمارة لم تحدث في المؤدى شيئا من المصلحة، والمصلحة إنما كانت في السلوك، وإلا فهي متمحضة في الطريقية، فالتدارك لابد وأن يكون بمقدار ما تقتضيه من السلوك، وذلك إنما يكون قبل انكشاف الخلاف.
نعم: لو قلنا بالوجه الثاني من أن الأمارة تحدث مصلحة في المؤدى أقوى من مصلحة الواقع، كان اللازم هو الإجزاء مطلقا (1) فيكون انكشاف الخلاف من قبيل تبدل الموضوع كالمسافر والحاضر، وظني أن ذلك بمكان من