المعتبر فيها سواء كانا مأمومين أو كان أحدهما مأموما والآخر إماما، فلا تصح صلاة كل منهما. بل لا تصح صلاة كل من اجتمع معهما لأنه يعتبر في صلاة الجمعة أن يكون كل من المأمومين محرزا - ولو بالأصل - صحة صلاة الإمام و بقية المأمومين، ومع العلم بجنابة المجتمعين لصلاة الجمعة لا يمكن إحراز صحة صلاة الجميع، فلا يمكن أن يجرى كل شخص أصالة عدم الجنابة في حق نفسه. وإن شئت قلت: إن صلاة المجتمعين في صلاة الجمعة بمنزلة صلاة واحدة مرتبطة بعضها مع بعض، فأصالة عدم الجنابة في كل من الشخصين تعارض أصالة عدمها في الشخص الآخر.
ومنها: ما إذا اقتدى أحدهما بالآخر في غير صلاة الجمعة، أو اقتدى ثالث بكل منهما في صلاتين أو صلاة واحدة، فإنه في الفرض الأول يعلم بفساد إحدى الصلاتين إما صلاة نفسه أو صلاة إمامه، وفي الفرض الثاني يعلم بفساد صلاة أحد الإمامين، إلا إذا قلنا: إنه يكفي في صحة صلاة الجماعة إحراز كل من الإمام والمأموم صحة صلاة نفسه ولو بالأصل، ولا يعتبر في الصحة إحراز المأموم صحة صلاة الإمام، فإنه على هذا تصح صلاة الجميع و تجرى أصالة عدم الجنابة في حق كل منهما بلا معارض، وتفصيل ذلك موكول إلى محله.
ومنها: ما إذا استأجر كل منهما لما يكون مشروطا بالطهارة كالصلاة والصوم، فان المستأجر يعلم بفساد صلاة أحد الأجيرين. فلا تفرغ ذمة المنوب عنه، إلا إذا قلنا أيضا بأنه يكفي في صحة الإجارة وتفريغ ذمة المنوب عنه كون الأجير محرزا لصحة عمله ولو بالأصل.
ومنها: ما إذا استأجر كل منهما لما يحرم على الجنب فعله - ككنس المسجد والدخول فيه لحمل المتاع ونحو ذلك - فإنه قد يقال: بفساد الإجارة للعلم بحرمة دخول أحد الأجيرين.
ولكن الأقوى في هذا الفرض صحة الإجارة لأنه لا يعتبر في صحتها