عليه وآله) فهذا مما لا إشكال في وجوبه، لأن عدم الالتزام بذلك يرجع إلى إنكار النبي (صلى الله عليه وآله). وإن كان المراد منها معنى آخر، فلو سلم أن وراء التصديق بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) معنى آخر فلا دليل على وجوبه، ولو سلم قيام الدليل عليه فهو يختص بما إذا علم بالتكليف تفصيلا ليمكن الالتزام به، ولو سلم أن الدليل يعم العلم الإجمالي فالالتزام بالواقع على ما هو عليه في موارد العلم الإجمالي بمكان من الإمكان، وهذا لا ينافي كون أمر التكليف من حيث العمل يدور بين المحذورين.
الأمر الثاني: يعتبر في تأثير الإجمالي أن لا يسبق التكليف ببعض الإطراف على العلم الإجمالي (1) وإلا كان الأصل النافي للتكليف جاريا في الطرف الآخر بلا معارض، كما إذا علم بوقوع قطرة من الدم في أحد الإنائين مع أن أحدهما المعين كان نجسا قبل وقوع القطرة من الدم في أحدهما، وقد ذكرنا تفصيل ذلك بما له من الفروع في مبحث الاشتغال.
الأمر الثالث: أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال مما له تعلق بشخص العالم، أي كان شخص العالم هو المخاطب بالتكليف، فلا أثر للعلم الإجمالي إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال مرددا بين شخصين - كالجنابة المرددة بين الشخصين في الثوب المشترك - فان أصالة عدم الجنابة تجرى في حق كل من الشخصين بلا معارض.
نعم: قد يتولد من العلم بجنابة أحد الشخصين ما يقتضى تعارض الأصلين، وذلك يتصور في موارد:
منها: ما إذا اجتمعا في صلاة الجمعة بحيث كانا من المتممين للعدد