المرتبة الأولى: الامتثال التفصيلي، سواء كان بالعلم الوجداني أو بالطرق والأمارات والأصول المحرزة التي تقوم مقام العلم، فان الامتثال بالظنون الخاصة وبالأصول المحرزة يكون في حكم الامتثال بالعلم الوجداني، بل الامتثال بالظن المطلق عند انسداد باب العلم بناء على الكشف أيضا يكون حكمه حكم الامتثال بالعلم وفي عرضه، فان حال الظن المطلق بناء على الكشف حال الظن الخاص، لأن معنى الكشف هو أن الشارع جعل الظن حجة مثبتا للأحكام الواقعية وطريقا محرزا لها، فيكون الامتثال به في عرض الامتثال العلمي.
وما ربما يتوهم: من أنه كيف يكون الظن بناء على الكشف في عرض العلم مع أن اعتباره موقوف على انسداد باب العلم، فهو واضح الفساد، فان المراد من انسداد باب العلم انسداده في معظم الأحكام لا في جميعها (1)