وقيل: إن الخطاب التخييري بنفسه سنخ آخر من الخطاب في مقابل الخطاب التعييني، لا أنه ينشأ من تقييد الإطلاق، بل التخييرية والعينية سنخان متباينان بحسب الجعل والإنشاء، ينشئان عن كيفية تعلق الإرادة الأزلية نحو المراد، فقد تتعلق الإرادة الأزلية بشئ مخصوص لا يقوم غيره مقامه فيكون واجبا عينيا مطلقا كان أو مشروطا، وقد تتعلق بأحد الشيئين أو الأشياء التي لم يكن بينها جامع قريب عرفي مقدور للمكلف يكون هو متعلق التكليف - كما في أفراد الواجب التخييري العقلي حيث إن التكليف فيه إنما يتعلق بالجامع بينها - فيكون واجبا تخييريا، فالضابط في التخيير الشرعي هو أن لا يكون بين الأفراد جامع أصلا، أو كان الجامع مجرد وحدة الملاك.
ومحصل القول الثاني هو أن مجرد تقييد إطلاق الخطاب لا يقتضى الوجوب التخييري ما لم يكن في البين اختلاف في سنخ الإرادة وكيفية تعلقها نحو المراد، وربما نشير إلى الثمرة بين القولين بعد ذلك.
القسم الثاني: (من أقسام الواجب التخييري) هو التخيير الناشئ عن