والعسر والنذر والإكراه وغير ذلك من العناوين الثانوية، فيصير حاصل معنى قوله - عليه السلام - " إذا بلغه شئ من الثواب فعمله الخ " - بعد حمل الجملة الخبرية على الإنشائية - هو أنه يستحب العمل عند بلوغ الثواب عليه كما يجب العمل عند نذره.
والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني مما لا يكاد يخفى، فان الوجه الثاني كان مبنيا على أن يكون مفاد أخبار " من بلغ " حجية قول المبلغ وأن ما أخبر به هو الواقع، فيترتب عليه كل ما يترتب على الخبر الواجد للشرائط، وهذا بخلاف الوجه الثالث، فان مفاده مجرد إعطاء قاعدة كلية، وهي استحباب العمل إذا بلغ عليه شئ من الثواب، فيكون مفاد أخبار " من بلغ " قاعدة فقهية ك " قاعدة لا ضرر ولا حرج " وإن كان يظهر من الشيخ (قدس سره) كون المسألة أصولية على كل حال، لأنه لاحظ للمقلد فيها ولا يجوز للمفتي الإفتاء بمفاد الأخبار، فإنه لا يمكن للعامي تطبيق القاعدة الكلية على مواردها وتشخيص جزئياتها، لأن معرفة شرائط الحجية وأن قول المبلغ فاقد لها وأنه ليس له معارض أو التخلص عن معارضه مما يختص بالمجتهد، فالمسألة لا تكون فقهية.
وعلى كل حال: من كون المسألة فقهية أو أصولية يشترك الوجه الثاني والوجه الثالث في استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، سواء كان قول المبلغ واجدا لشرائط الحجية أو لم يكن.
ولا يبعد أن يكون الوجه الثاني أقرب - كما عليه المشهور - (1) حيث إن