ما يصطاده كلب الصيد وأنه ليس من الميتة، فلا يجوز التمسك باطلاق الأمر بالأكل لطهارة موضع إمساك الكلب، وفي المقام إطلاق قوله - عليه السلام - " إذا بلغه شئ من الثواب فعمله كان له ذلك " لم يرد لبيان استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب حتى يؤخذ باطلاقه، ليستفاد منه عدم اعتبار ما اعتبر في الخبر الواحد من الشرائط، بل إنما ورد لبيان فضل الله تعالى على العباد وأن الثواب لا يدور مدار إصابة قول المبلغ للواقع، وهذا لا ينافي أن يعتبر في قول المبلغ ما يعتبر في الخبر الواحد، أي كان ترتب الثواب مشروطا بكون قول المبلغ واجدا لشرائط الحجية.
والحاصل: أن مبنى الاحتمال الأول هو أن تكون هذه الأخبار بصدد بيان ما يترتب على العمل المتفرع على بلوغ الثواب عليه، كما يرشد إلى ذلك فاء التفريع، فان الظاهر من قوله - عليه السلام - " فعمله " هو أن يكون العمل متفرعا على البلوغ وأنه بلغ فعمل معتمدا على البلوغ ومستندا إليه، والعامل لا يعتمد في عمله على قول المبلغ إلا إذا كان قوله واجدا لشرائط الحجية، فكأن واجدية قول المبلغ للشرائط اخذ في القضية مفروغ الوجود وإلا لا يصح تفريع العمل على البلوغ، فإنه إذا لم يكن قول المبلغ واجدا للشرائط فلا يصح من العامل إسناد عمله إلى قول المبلغ والاعتماد عليه، بل لابد من أن يكون عمله بداعي الاحتمال وأنه لعل أن يكون قوله مصادفا للواقع، وهذا ينافي ظاهر تفريع العمل على البلوغ، فان التفريع لا يكون إلا بعد الاعتماد على قول المبلغ وفرض إصابته للواقع.
فان قلت: الظاهر من قوله - عليه السلام - في خبر محمد بن مروان " ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه " هو أن يكون العمل برجاء إصابة قول المبلغ للواقع واحتمال كونه مطلوبا في نفس الأمر، فلابد أن لا يكون قول المبلغ واجدا للشرائط، فإنه لو كان واجدا لها لا يكون العمل بداعي احتمال المطلوبية، بل مقتضى حجية قوله هو إلقاء احتمال مخالفة قوله للواقع وإتيان