العمل بداعي كونه مطلوبا واقعا.
قلت: تقييد العمل بالالتماس ليس لبيان وجه العمل وأنه يعتبر في إعطاء الثواب أن يكون العمل بداعي الاحتمال والتماس الثواب (1) بل التقييد بذلك إنما هو لأجل أن عبادة أغلب الناس إنما تكون لرجاء الثواب والأمن من العقوبة، فقوله - عليه السلام - " ففعله التماس ذلك الثواب " إنما ورد مورد الغالب ولا عبرة بالقيد الوارد مورد الغالب.
نعم: ربما يستظهر من قوله - عليه السلام - في بعض الأخبار " فعمل ذلك طلب قول النبي - صلى الله عليه وآله - " كون العمل برجاء قول النبي - صلى الله عليه وآله - فتأمل.
وعلى كل حال: فهذا أحد الاحتمالات التي تتحملها روايات الباب.
ثانيها: أن تكون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء ويكون مفاد قوله - عليه السلام - " فعمله " أو " ففعله " الأمر بالفعل والعمل (2) كما هو الشأن في غالب الجمل الخبرية الواردة في بيان الأحكام، سواء كانت بصيغة الماضي كقوله - عليه السلام - " من سرح لحيته فله كذا " أو بصيغة المضارع كقوله:
" تسجد سجدتي السهو " وغير ذلك من الجمل الخبرية التي وردت في مقام الحث والبعث نحو الفعل، فيكون المعنى: إذا بلغ الشخص شئ من الثواب على عمل فليعمله، وعلى هذا يصح التمسك باطلاق البلوغ والقول باستحباب