إمكان اكتفاء الشارع بما هو طريقة العقلاء: من العمل بالظن في التكاليف الصادرة من الموالى العرفية مع القطع بعدم نصب المولى طريقا إليها، ولا يجب عقلا على المولى نصب الطريق عند انسداد باب العلم بالتكاليف على العبد، بل يصح له إحالة العبد إلى ما يستقل العقل به من العمل بالظن. نعم: يجب على المولى الرضاء بما يستقل به العقل، وليس له مؤاخذة العبد على العمل بالطريق العقلي، هذا.
ولا يخفى ما فيه، فان الحكم العقلي إنما يقع في سلسلة الإطاعة، والعقل يستقل أولا بالإطاعة العلمية تفصيلا مع الإمكان، أو إجمالا بالاحتياط مع عدم الإمكان: أو مطلقا - على التفصيل المتقدم في باب العلم الإجمالي - فإذا تعذرت الإطاعة العلمية تفصيلا وإجمالا يستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية والخروج عن عهدة التكاليف ظنا (1) فلابد أولا من إبطال الاحتياط