الخالية عنها موارد للأصول، ومرجع هذا إلى دعوى الإجماع على حجية الظن بعد الانسداد " انتهى (1) وهذا الكلام وإن لم يكن منه (قدس سره) بل هو لبعض الأعاظم من تلامذته وهو السيد الكبير الشيرازي (قدس سره) إلا أن المحكى أن ذلك كان برضى من الشيخ (قدس سره) وإمضائه. والمقصود من تبديل الجواب عن " إن قلت " إلى ذلك، هو أن قيام الإجماع على جواز الرجوع في المشكوكات إلى الأصول النافية يكشف لا محالة عن جعل الشارع حجة كافية لينحل ببركتها العلم الإجمالي في الوقايع المشتبهة لتجري الأصول النافية للتكليف في المشكوكات، فان مجرد الترخيص في المشكوكات لا يكفي في اعتبار الأصول النافية ما لم يثبت التكليف في المظنونات، وثبوته فيها إنما يكون بجعل الظن حجة محرزا للتكاليف الواقعية المعلومة بالإجمال في الوقايع المشتبهة، فمرجع الإجماع على الرجوع إلى الأصول النافية في المشكوكات إلى الإجماع على جعل الشارع حجية الظن ليثبت به التكليف في المظنونات، فتجري الأصول النافية في المشكوكات.
وبذلك يظهر: أن استكشاف حجية الظن إنما يكون بأحد وجهين: