غيره، وحال المقام بعينه حال المثال، فتدبر.
فان قلت: الأخذ بمظنون الصدور فيما بأيدينا من الأخبار إن كان من باب التبعيض في الاحتياط كان لعدم الانحلال مجال، وأما إن كان من باب أن الشارع جعل الظن بالصدور حجة وطريقا إلى الأحكام الظاهرية وما صدر من الأخبار، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي المتعلق بالمجموع من الأخبار والأمارات الظنية، لأن الأحكام الظاهرية التي فرضناها أنها بقدر الأحكام الواقعية تكون محرزة ببركة حجية الظن، فان نتيجة جعل الشارع الظن بالصدور طريقا إلى ما صدر من الأخبار هي: أن ما عدا المظنون ليس مما صدر (1) واختصاص ما صدر بمظنون الصدور، والمفروض أن ما صدر بقدر المعلوم بالإجمال من الأحكام التكليفية، فيلزمه انطباقه على مظنون الصدور وينحل العلم الإجمالي بالتكاليف.
قلت: هذا إذا تمت المقدمات ووصلت النوبة إلى أخذ النتيجة، فتكون النتيجة حجية الظن وأن الشارع جعل الظن طريقا إلى ما صدر. ولكن المدعى انه لا تصل النوبة إلى أخذ النتيجة، من جهة أن عمدة المقدمات التي يتوقف عليها أخذ النتيجة هو عدم جواز إهمال الوقايع المشتبهة من الأحكام الظاهرية، وبعد بطلان هذه المقدمة بجواز إهمال بعض الوقايع - وهو ما عدا المظنون - لا تصل النوبة إلى أخذ النتيجة، فينهدم أساس الانحلال قبل أخذ النتيجة، وانتظر لذلك مزيد توضيح في باب الانسداد الكبير.
فتحصل: أن مقدمات الانسداد الصغير بكلا وجهيه لا تنتج اعتبار الظن بالصدور، فالوجه الأول (من وجوه تقرير حكم العقل بحجية الخبر الواحد) فاسد.