بحرمته، سواء كان الحكم العقلي موضوعيا أو طريقيا، فإنه على كل تقدير هذا الحكم العقلي يكون واردا أو حاكما على البراءة العقلية والشرعية وعلى الاستصحاب (1) كما تقدم بيانه في الأمور المتقدمة.
والعجب من الشيخ (قدس سره) حيث أفاد (في مبحث البراءة) أن الظن بالضرر غير العقاب قد جعل طريقا شرعيا إلى الضرر الواقعي ولا تجرى فيه البراءة كسائر موارد الطرق الشرعية، وفي المقام التزم بجريان البراءة مع اعترافه بأن الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر (2). ولا يمكن الجمع بين كلاميه.
والحق هو ما أفاده (في مبحث البراءة) من أنه لا تجرى البراءة العقلية والشرعية في موارد الظن بالضرر الدنيوي وتجري في موارد الظن بالضرر الأخروي (لو سلم أن الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر الدنيوي والأخروي معا) فان جريان البراءة في أحد اللازمين لا يلازم جريان البراءة في اللازم الآخر إذا كان لكل من اللازمين مناط يخصه غير مناط الآخر، فلو كان الظن بالحكم يلازم الظن بالعقاب والظن بالمفسدة معا، فمن حيث العقاب تجرى البراءة العقلية، لأن الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره ليس بيانا ولا يكون منجزا للتكليف، فيندرج في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ومن حيث الظن بالضرر غير العقاب لا تجرى البراءة العقلية لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون ويستتبعه الحكم الشرعي بوجوبه، فلا يكون العقاب عليه بلا بيان.