وثانيا: انه قد يكون الشئ بنفسه ليس موردا للعلم الإجمالي، إلا أن ضمه إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال يوجب حصول العلم الإجمالي، مثلا لو كان إنائات ثلاث في الجانب الشرقي من الدار، وإنائات ثلاث أخرى في الجانب الغربي، وعلم إجمالا بأنه أصاب أحد الإنائات في الشرقية قطرة من الدم، وعلم إجمالا أيضا أنه زمان وقوع تلك القطرة وقعت قطرة أخرى من الدم، إما في أحد الإنائات الشرقية غير ما وقعت فيه تلك القطرة، وإما في أحد الإنائات الغربية، ففي الفرض الإنائات الغربية ليست مما تعلق العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، لاحتمال أن تكون كلتا القطرتين وقعتا في الإنائات الشرقية، ولكن ضم الإنائات الغربية إلى الإنائات الشرقية يوجب زيادة في أطراف المعلوم الإجمالي، ولو بعد عزل ما يوجب انحلال العلم الإجمالي في الإنائات الشرقية، فتكون الإنائات الست كلها من أطراف العلم الإجمالي، فإنه لو عزلنا أحد الإنائات الشرقية، فالعلم الإجمالي الذي كان بنجاسة أحدهما بسبب وقوع أحد القطرتين في خصوص أحدهما ينحل لا محالة، لأنه لا يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين الباقيين، كما لا يعلم بنجاسة أحد الإنائات الغربية، ولكن من ضم الإنائات الغربية إلى الإنائين الباقيين في طرف الشرق يحصل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، وحال الأمارات الظنية مع بقية الأخبار بعد عزل طائفة منها حال الإنائات بعينه، وعليه تكون الأمارات الظنية أطراف العلم الإجمالي وحالها حال الأخبار.
إلا أن يدعى أنه من أول الامر ليست الأمارات من أطراف العلم الإجمالي، وليس لنا علم بثبوت التكليف في الأخبار وعلم بثبوت التكاليف في الأعم من الأخبار والأمارات الظنية، فإنه، على هذا تكون الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي. ولكن عهدة هذه الدعوى على مدعيها.
فان قلت: سلمنا كون الأمارات من أطراف العلم الإجمالي الحاصل بين بقية الأخبار - بعد عزل طائفة منها - وبينها، ولكن لما كانت بقية الأخبار من