فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وإما في الشبهات البدوية إذا أخل العبد بما تقتضيه وظيفته بترك الفحص والسؤال عن مرادات المولى واعتمد على الشك، فان مثل هذا العبد يستحق العقاب والعتاب إذا صادف فوت مراد المولى.
ويشهد لذلك الطريقة المألوفة بين الموالى والعبيد العرفية، فإنه لكل من المولى والعبد وظيفة تخصه، أما وظيفة المولى: فهي أن يكون بيان مراده على وجه يمكن وصول العبد إليها إذا لم يتوسط في البين ما يمنع عن ذلك من تقصير الوسائط في التبليغ ونحو ذلك. وأما وظيفة العبد: فهي الفحص والسؤال عن مرادات المولى في مظان وجودها، فعند إخلال العبد بوظيفته يستحق العقاب ويكون مورد حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل.
وبما ذكرنا من الضابط في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مع حكمه بلزوم دفع الضرر المحتمل يظهر: أنه لا يكاد يتحقق الشك في مورد أنه من موارد قبح العقاب بلا بيان أو من موارد دفع الضرر المحتمل؟ إلا إذا قلنا: إن المراد من البيان في " قاعدة قبح العقاب بلا بيان " هو البيان الواقعي، فإنه يمكن حينئذ فرض الشك في ذلك، ولابد من التحرز عن المشكوك، لأن احتمال الضرر فيه وجداني والشك في جريان البراءة فيه، فتأمل جيدا.
الأمر الثاني: قد تقدم في بعض المباحث السابقة أن ملاكات الأحكام تختلف من حيث الأهمية، فقد يكون الملاك بمثابة من الأهمية في نظر الشارع، بحيث يقتضى تحريم جملة من المحللات ظاهرا، لإحراز الملاك والتحفظ عليه، وقد لا يكون الملاك بتلك المثابة من الأهمية، وطريق استكشاف أن ملاك الحكم من أي قبيل إنما يكون بجعل المتمم، فإنه لابد للشارع من جعل المتمم إذا كان الملاك مما يجب رعايته، إذ لا طريق للعباد إلى إحراز كون الملاك بتلك المثابة من الأهمية حتى يجب عليهم التحرز عن فوته في موارد الشك، فلو كان الملاك ثبوتا مما يلزم رعايته فعلى الشارع بيان ذلك بجعل
(٢١٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الضرر (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تحقيق أن المراد من " المكلف " في كلامهم، هو خصوص المجتهد 3
2 دفع الإشكال عن تثليث الأقسام 4
3 الإشكال على الشيخ - قدس سره - في تشخيص مجاري الأصول، وبيان ما هو الأحسن أن يقال في المقام 4
4 الحصر في الأربع في مجاري الأصول عقلي، بخلاف نفس الأصول 5
5 المقام الأول: في القطع، وفيه ما بحث المبحث الأول: في وجوب متابعة القطع وأن طريقيته ذاتية لا تنالها يدا لجعل 6
6 في عدم صحة إطلاق الحجة على القطع وعدم كون البحث عن حجيته من مسائل علم الأصول 7
7 المبحث الثاني: في القطع الطريقي والموضوعي، وبيان المراد من القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية 9
8 عدم إمكان أخذ العلم بالحكم موضوعا للحكم الذي تعلق العلم به إلا بنتيجة التقييد 11
9 ادعاء تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم والجاهل، والايراد عليه 12
10 صحة أخذ العلم بالحكم من وجه خاص مانعا عن ثبوت الحكم واقعا 13
11 توجيه مقالة الأخباريين في قولهم: لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنة 14
12 المبحث الثالث: في قيام الطرق والأصول مقام القطع 15
13 في أن المراد من الأصول المبحوث عنها في المقام هو الأصول المحرزة 15
14 في بيان الجهات الثلاث التي تجتمع في القطع 16
15 في الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعية 19
16 في أنه ليس للواقع فردان: فرد حقيقي وفرد جعلي، إلا على مبنى جعل المؤدى بنحو من المسامحة 20
17 الوجوه والأقوال في قيام الطرق والأمارات والأصول التنزيلية مقام القطع 21
18 اختيار القول الثالث، وهو قيامها مقام القطع الطريقي مطلقا وعدم قيامها مقام القطع الصفتي، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقية 21
19 الإشكال بأن الذي أخذ جزء الموضوع في ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجداني لا الإحراز التعبدي، والتفصي عنه بوجوه 23
20 عدم إمكان قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتية 26
21 لم نعثر في الفقه على مورد أخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية، ورد الأمثلة التي ذكرها الشيخ - قدس سره - 26
22 في بيان ما أفاده المحقق الخراساني في الحاشية في وجه قيام الطرق والأصول مقام القطع بجميع أقسامه، والإشكال عليه مضافا إلى ما أورده عليه في الكفاية 27
23 في أن الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته، بل لا بد أن يكون حجيته بجعل شرعي 31
24 في بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعا لحكم آخر 31
25 فذلكة: في الإشارة إلى اختلاف بيان " الأستاذ " في أقسام الظن المأخوذ موضوعا 35
26 المبحث الرابع: في استحقاق المتجرى للعقاب، والبحث يقع فيه من جهات: 37
27 الجهة الأولى: دعوى أن الخطابات الأولية تعم صورتي موافقة القطع للواقع ومخالفته 37
28 الجهة الثانية: دعوى أن صفة تعلق العلم بشئ تكون من الصفات والعناوين الطارية على ذلك الشئ المغيرة لجهة حسنه وقبحه 41
29 الجهة الثالثة: دعوى استحقاق المتجرى للعقاب من باب استقلال العقل بذلك 46
30 الجهة الرابعة: دعوى حرمة التجري من جهة قيام الاجماع ودلالة الأخبار عليه 50
31 تنبيهان: الأول: في بيان عدم الفرق في التجري بين مخالفة العلم وبين مخالفة الطرق والأصول المثبتة للتكليف 53
32 الثاني: فيما ذكره صاحب الفصول: من أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبار، والإشكال عليه 54
33 المبحث الخامس في المستقلات العقلية، والبحث يقع فيها من جهات: 57
34 الجهة الأولى: في فساد مقالة الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين 57
35 الجهة الثانية: في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ورد مقالة بعض الأخباريين ومن تبعهم - كصاحب - الفصول - في ذلك المقام 60
36 الجهة الثالثة: في رد ما ادعاه الأخباريون: من قيام الأدلة السمعية على منع العمل بحكم العقل 63
37 المبحث السادس: في ما حكى عن الشيخ الكبير: من عدم اعتبار قطع القطاع، وبيان فساده إن أراد من قطع القطاع الطريقي منه وتوجيهه إن أراد الموضوعي منه 64
38 المبحث السابع: في أحكام العلم الإجمالي وأنه لا فرق في نظر العقل في الآثار المترتبة على العلم بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي 65
39 المقام الأول: في ما يرجع إلى مرحلة سقوط التكليف بالعلم الإجمالي 66
40 في عدم اعتبار معرفة الوجه وقصده في العبادة 66
41 في أنه لم يقم دليل شرعي على التصرف في كيفية الإطاعة، والأمر موكول إلى نظر العقل 68
42 في بيان مراتب الامتثال 69
43 المقام الثاني: في ما يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي 74
44 في بيان فساد ما توهم: من أن العلم الذي يكون موضوعا عند العقل في باب الطاعة والمعصية يختص بالعلم التفصيلي ولا يعم العلم الإجمالي 75
45 في رد ما ذهب إليه بعض الأعاظم: من انحفاظ رتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي 76
46 في عدم جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يلزم منه المخالفة العملية 78
47 تحقيق ما هو المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 78
48 في شرائط تأثير العلم الإجمالي 79
49 الإشارة إلى ما ذكره الشيخ - قدس سره - من الموارد التي توهم فيها انحزام القاعدة العقلية التي يقتضيها العلم الإجمالي، وحل الإشكال في كل مسألة على حدة 84
50 فيما لو تردد المعلوم بالإجمال بين ما يكون بوجوده الواقعي ذا أثر وبين ما يكون بوجوده العلمي كذلك 86
51 المقام الثاني في الظن، وفيه مباحث المبحث الأول: في إمكان التعبد بالظن 88
52 المحاذير المتوهمة من التعبد بالأمارات، من جهة الملاكات 89
53 الأمور التي يتوقف عليها محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة 89
54 تحقيق إمكان التعبد بالأمارة حتى في صورة انفتاح باب العلم 90
55 وجوه سببية الأمارة لحدوث المصلحة، وبيان أقسام التصويب 95
56 في بيان المراد من المصلحة السلوكية 96
57 في ما يلزم من التعبد بالأمارات والأصول من المحذور الخطابي، وهو اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين، وبيان وجوه التفصي عنه 99
58 فيما أفاده الشيخ - قدس سره - في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 100
59 فيما أفاده بعض الأساطين: من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية، والايراد عليه 101
60 في أنه لا بد من حل الإشكال في كل مورد على حدة 105
61 حل الإشكال في باب الطرق والأمارات 105
62 حل الإشكال في باب الأصول المحرزة 110
63 حل الإشكال في باب الأصول الغير المحرزة 112
64 تصدي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين الحكمين باختلاف الرتبة، والإشكال عليه 112
65 المبحث الثاني: في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارة 119
66 حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع، بالأدلة الأربعة 119
67 الكلام في مسألة قبح التشريع في أن حرمة التشريع مما تناله يد الجعل 120
68 هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به؟ 121
69 في أن حجية الأمارة يستلزم صحة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع، ورد ما توهمه المحقق الخراساني، بالنسبة إلى الظن على الحكومة 122
70 في مناط قبح التشريع، وأنه قبيح بمناط نفسه 123
71 تتمة: في تقرير أصالة عدم الحجية بوجه آخر، وهو استصحاب عدم الحجية. وما أفاده الشيخ والمحقق الخراساني - قدس سرهما - في المقام 126
72 المبحث الثالث: في حجية الأمارات، والبحث عنها يقع في ما مقامين: 132
73 المقام الأول: في بيان الأمارات التي قام الدليل على اعتبارها بالخصوص، وما قيل بقيامه عليها، وفيه فصول: 133
74 الفصل الأول: في حجية الظواهر 133
75 مقالة الأخباريين فيما ادعوه: من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز 135
76 التفصيل الذي أفاده المحقق القمي - رحمه الله - في حجية الظواهر 137
77 في المباحث المتعلقة بتشخيص الظواهر 139
78 حجية قول أهل الخبرة 142
79 الإشكال على كون اللغوي من أهل الخبرة 143
80 الاستدلال على اعتبار قول اللغوي بالانسداد الصغير، والإشكال عليه 143
81 التنبيه على أمور: الأول: في أن الوثوق الحاصل من قول اللغوي قد يصير منشأ للظهور 144
82 الثاني: في أنه يجب الأخذ بالظهور بعد الفحص عن القرائن ولو لم يحصل الوثوق بإرادة الظاهر 145
83 الثالث: لا عبرة في الظهور بظهور المفردات وإنما الاعتبار بظهور الجملة التركيبية فيقدم على ظهور المفردات عند التعارض 146
84 الفصل الثاني: في حجية الإجماع المنقول 146
85 اعتبار محسوسية الخبر بإحدى الحواس الظاهرة 147
86 مدرك حجية الإجماع المحصل 149
87 الفصل الثالث: حجية الشهرة الفتوائية وبيان أقسامها 152
88 الفصل الرابع: في حجية الخبر الواحد 156
89 الإشكال على كون البحث عن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الأصول، والجواب عنه 157
90 ادعاء الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب، والإشكال عليه 158
91 استدلال النافين لحجية الخبر الواحد بالأدلة الأربعة، والجواب عنه 160
92 أدلة المثبتين لحجية الخبر الواحد 164
93 1 - آية النبأ وتقريب الاستدلال بها 164
94 الخدشة في الاستدلال بالآية على كل من تقريبي مفهوم الوصف ومفهوم الشرط 166
95 استفادة المفهوم من الآية بضميمة شأن النزول 169
96 تكملة: حول الإشكالات التي تختص بآية النبأ في الاستدلال بها لحجية خبر العدل منها: تعارض المفهوم على فرض ثبوته مع عموم التعليل في ذيل الآية 170
97 منها: لزوم خروج المورد عن عموم المفهوم 173
98 حول الإشكالات التي لا تختص بالآية منها: وقوع التعارض بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن 175
99 منها: أنه لو كان الخبر الواحد حجة لكانت من جملة أفراده الإجماع الذي أخبر به السيد - رحمه الله - على عدم حجية الخبر الواحد 177
100 منها: إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية لقول المعصوم - عليه السلام - بواسطة أو بوسائط 177
101 تحقيق الحال في حل الإشكال 182
102 2 - آية النفر، وتقريب الاستدلال بها 184
103 دفع ما ذكر من الإشكالات على التمسك بالآية الشريفة 187
104 3 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنة 189
105 4 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع، ووجوه تقرير الإجماع 191
106 5 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل. الوجه الأول: ما أفاده الشيخ من ترتيب مقدمات الانسداد الصغير 196
107 في بيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الانسداد الكبير 197
108 تقرير إجراء مقدمات الانسداد الصغير بالنسبة إلى الأخبار المودعة في الكتب 199
109 ثلاث إيرادات على جريان مقدمات الانسداد الصغير 199
110 تقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه آخر، والإشكال عليه 205
111 الوجه الثاني: ما أفاده المحقق صاحب الحاشية - قدس سره - 212
112 الوجه الثالث: ما أفاده صاحب الوافية - رحمه الله - 213
113 المقام الثاني: في الوجوه التي استدلوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، أو في الجملة الوجه الأول: لزوم دفع الضرر المظنون عقلا 214
114 منع تحقق صغرى الضرر المظنون في المقام 219
115 في بيان ما سلكه الشيخ - رحمه الله - في منع الصغرى، والايراد عليه 222
116 الوجه الثاني - من الوجوه التي استدلوا بها لحجية مطلق الظن - ما ذكره السيد المجاهد رحمه الله 225
117 الوجه الثالث: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح 225
118 الوجه الرابع: الدليل المعروف بدليل انسداد 225
119 في بيان المقدمات الأربع 226
120 في منع المقدمة الأولى وإثبات كفاية الخبر الموثوق به بمعظم الأحكام 228
121 استغراب ما حكى عن المحقق القمي - قدس سره - في هذا المقام 229
122 القول في المقدمة الثانية، والاستدلال عليها بوجوه ثلاثة 230
123 في أن الاختلاف في النتيجة من حيث الكشف والحكومة ينشأ من الاختلاف في مدرك المقدمة الثانية 232
124 في بيان المقدمة الثالثة، وهي عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل 234
125 نقد ما أفاده المحقق الخراساني في المقام 236
126 بسط الكلام في بطلان الاحتياط التام في الوقايع المشتبهة 239
127 في بيان مراتب الاحتياط، وأن الضرورات تتقدر بقدرها 243
128 الاستدلال على بطلان الاحتياط بالإجماع وبيان اختلاف نتيجة الإجماع على كلا تقريبه 245
129 إذا كان الوجه في بطلان الاحتياط لزوم العسر والحرج 249
130 الإشكال على بطلان الاحتياط التام إذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام، بل كان يلزم منه مجرد العسر والحرج 250
131 في ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من منع حكومة أدلة العسر والحرج على ما يحكم به العقل في أطراف العلم الإجمالي، والإشكال عليه 255
132 لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من الدليل الآخر، وبيان الضابط الكلي في المقام 261
133 الإشكال فيما أفاده الآخوند - رحمه الله - من أن مفاد أدلة نفي العسر والحرج هو نفى الحكم بلسان نفى الموضوع 263
134 اختلاف النتيجة حسب اختلاف المستند في المقدمة الثانية 266
135 نقل ما أفاده الشيخ - قدس سره - في مقام النتيجة، والمناقشة فيما اختاره من الحكومة 268
136 تحقيق أن القول بالحكومة مما لا أساس له وأنه لا محيص عن القول بالكشف 277
137 التنبيه على أمور: 1 - هل النتيجة التي يقتضيها دليل الانسداد، هي اعتبار الظن في خصوص المسألة الأصولية؟ أو في خصوص المسألة الفقهية؟ أو تعمهما؟ 280
138 ما ذهب إليه صاحب الفصول 281
139 ما أورده الشيخ على صاحب الفصول - قدس سر هما - 283
140 حاصل ما أفاده صاحب الحاشية - طاب ثراه - والايراد عليه 287
141 2 - هل يقتضى دليل الانسداد كلية النتيجة؟ أو يقتضى إهمالها؟ 294
142 بيان منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملة 297
143 ما ذهب إليه المحقق القمي - قدس سره - من كلية النتيجة، وايراد الشيخ - رحمه الله - عليه 298
144 الإشكال على ما أورده الشيخ، وتقوية ما عليه المحقق القمي 298
145 الإشكال على التعميم بحسب الموارد إذا كان المورد من الموارد التي اهتم به الشارع، والجواب عنه 303
146 تعيين النتيجة من حيث العموم والخصوص بعد البناء على إهمالها 307
147 ادعاء الإجماع على التعميم بحسب الموارد 308
148 الوجه الأول مما ذكر للتعميم بحسب الأسباب 309
149 ذكر وجوه ثلاثة لترجيح بعض الظنون على بعض 309
150 الوجه الثاني من وجوه التعميم 318
151 الوجه الثالث من وجوه التعميم 319
152 3 - الإشكال على عموم النتيجة من حيث دخول الظن القياسي فيه، والجواب عنه 320
153 4 - الأقوى اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع 322
154 خاتمة يذكر فيها أمور: 1 - في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي 323
155 2 - حجية الظن بوثاقة الراوي الحاصل من توثيق أهل الرجال 323
156 3 - عدم العبرة بالظن في الموضوعات 324
157 4 - عدم العبرة بالظن في باب الأصول والعقائد 324
158 المقام الثالث في الشك في بيان مجاري الأصول الأربعة 325
159 في أن التنافي بين الأمارات والأصول غير التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين 326
160 بعض الأمور التي ينبغي تقديمها 327
161 البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغنى عن البحث عن مسألة البراءة والاشتغال 328
162 دفع ما يتوهم: من أنه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هو الاحتياط فعلى الأصولي القائل بالبرائة إقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة 330
163 المبحث الأول: في حكم الشك في التكليف في الشبهة التحريمية لأجل فقدان النص 330
164 الاستدلال على البراءة بالآيات الشريفة 331
165 رد ما زعمه الأخباريون: من دلالة آية " وما كنا معد بين الخ " على نفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع 334
166 رد ما قيل: بأن الشارع تفضل بالعفو عن نية السيئة، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر، وعن الظهار مع حرمته 334
167 الكلام في حديث الرفع: في تحقيق معنى الرفع والدفع، وأن الرفع يرجع إلى الدفع 336
168 عدم لزوم التجوز في الكلمة ولا في الإسناد وإن جعلنا الرفع في الحديث بمعنى الدفع في جميع الأشياء التسعة المرفوعة 337
169 نقد ما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - من أن الدفع من أول الأمر ورد على ايجاب الاحتياط 338
170 حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة في الحديث 341
171 في أن دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدر 342
172 رد ما قيل: إن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول في " ما لا يعلمون " الموضوع المشتبه ولا تعم الشبهات الحكمية 344
173 في أن حديث الرفع يكون حاكما على أدلة الأحكام ولا يلزم منه نسخ ولا تصويب ولا صرف 345
174 هل المرفوع في هذه الموارد جميع الآثار أو بعض الآثار؟ 348
175 يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور ثلاثة: 1 - كون الأثر من الآثار الشرعية 2 - أن يكون في رفعة منة 3 - أن يكون الأثر مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديث 348
176 في بيان معنى رفع الخطأ والنسيان تشريعا 349
177 تفصيل الكلام في رفع جميع الآثار أو بعضها 351
178 شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود 352
179 لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط بحديث الرفع 353
180 تفصيل الكلام في جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية 356
181 بيان ما يندرج في قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع مالا يعلمون " ومالا يندرج فيه 359
182 الأقوى عدم جريان البراءة في الأسباب والمحصلات 360
183 ابتناء الخلاف المعروف في باب الوضوء على مسألة الأسباب والمحصلات 361
184 الاستدلال للبرائة بأخبار آخر: مثل " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى " و " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " و " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " 363
185 الاستدلال على البراءة بالاجماع، وتقريره ورده 365
186 الاستدلال على البراءة بقاعدة " قبح العقاب بلا بيان " 365
187 رد ما توهم: من أن البيان في موضوع حكم العقل هو البيان الواقعي 365
188 هل يكفي في البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؟ 366
189 استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات الشريفة، والجواب عنه 371
190 احتجاج الأخباريين على الاحتياط بالسنة 372
191 الجواب عما استدل به الأخباريون 373
192 استدلال الأخباريين بدليل العقل، والجواب عنه 378
193 التنبيه على أن أصالة البراءة والاشتغال من الأصول الغير المتكفلة للتنزيل فكل أصل تنزيلي يكون حاكما عليها 379
194 الكلام في أصالة عدم التذكية: نقل كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوان 380
195 هل التذكية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل والأمور الخمسة أو هي عبارة عن نفس الأمور لخمسة؟ 381
196 لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلية والنجاسة والحرمة بحسب الأصول العملية 383
197 في ما يظهر من بعض الأساطين: من التفصيل بين الطهارة والحلية، وما ذكره شارح الروضة في وجه ذلك 384
198 ما يرد على شارح الروضة 386
199 تحقيق جريان البراءة فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص وتعارض النصين 388
200 انعقاد الإجماع من الأصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية، ودفع ما يتوهم من اختصاص قاعدة " قبح العقاب بلا بيان " بالشبهات الحكمية 389
201 مجرد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفي في تنجزها وصحة العقوبة عليها مالم يعلم بتحقق صغرياتها خارجا 390
202 اختلاف النتيجة بين ما إذا كانت القضية بنحو السالبة المحصلة وبين ما إذا كانت بنحو الموجبة المعدولة المحمول 394
203 سؤال الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية، حيث يصح التمسك بالأصول العملية في الشبهات الموضوعية ولم يصح التمسك بالأصول اللفظية فيها، والجواب عنه 396
204 جريان البراءة في الشبهات الوجوبية بأقسامها الأربعة 397
205 تنبيهات البراءة: التنبيه الأول: في رجحان الاحتياط عقلا، والإشكال في استحبابه الشرعي 398
206 استشكال الشيخ - قدس سره - في إمكان الاحتياط في العبادات والجواب عنه 399
207 ما أفاده بعض الأساطين في تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه، والإشكال عليه 402
208 فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف في صحة عبادة الاجراء: من أن لهم قصد امتثال الأمر الإجاري 405
209 قاعدة التسامح في أدلة السنن ما ورد من الأخبار في ذلك 408
210 بيان الوجوه المحتملة في الروايات 409
211 التنبيه الثاني: في جريان البراءة عند الشك في الواجب التعييني والتخييري 416
212 الواجب التخييري على أقسام ثلاثة 417
213 لا يقاس الشك في الإطلاق والاشتراط في مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط في مرحلة البقاء 421
214 يعتبر في جريان البراءة أن يكون الشك في أمر مجعول شرعي مما تناله يد الوضع والرفع، وأن يكون في رفعه منة وتوسعة 422
215 الشك في التعيين والتخيير يتصور على وجوه ثلاثة 423
216 الأقوى أن الأصل في جميع الأقسام على جميع وجوه الشك - ما عدى الوجه الأول - هو الاشتغال 425
217 الكلام في الوجه الثاني من وجوه الشك في التعيين والتخيير 426
218 الكلام في الوجه الثالث من وجوه الشك في التعيين والتخيير 429
219 حول ما قيل: من أن الشك في وجوب الجماعة عند تعذر القراءة من قبيل الوجه الثالث 430
220 حكم الشك في التعيين والتخيير في القسم الثاني من أقسام الواجب التخييري 432
221 الكلام في القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري 433
222 تتميم البحث بالتنبيه على أمرين: 1 - لا أثر للبحث عما يقتضيه الأصل العملي بالنسبة إلى ما يحتمل كونه عدلا لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينية 435
223 2 - الأقوى عدم جريان البراءة في الشك في الوجوب العيني والكفائي 436
224 الكلام في الشبهة الوجوبية الموضوعية إطباق الأصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها 438
225 حول ما نسب إلى المشهور: من وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الأقل والأكثر 438
226 تحرير ما نقل عن بعض المحققين: من تطبيق فتوى المشهور على القاعدة 439
227 تحقيق عدم إمكان التطبيق وتقوية جريان البراءة في المسألة 440
228 خاتمة: في أصالة التخيير تحقيق عدم إمكان جعل التخيير الشرعي الواقعي ولا الظاهري في موارد دوران الأمر بين المحذورين 443
229 تحقيق عدم جريان الأصول مطلقا في باب دوران الأمر بين المحذورين وأن المكلف مخير بين الفعل والترك بحسب خلقته التكوينية 445
230 هل المزية توجب الأخذ بصاحبها في باب دوران الأمر بين المحذورين؟ 450
231 يعتبر في دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصليا أو يكون أحدهما الغير المعين توصليا 452
232 في أن التخيير في صورة تعدد الواقعة استمراري، ودفع ما قيل إنه بدوي 453
233 عدم جريان حكم الدوران في ما إذا كان المكلف متمكنا من الموافقة القطعية ولو بتكرار العمل أو الجزء 455