المطلق، فان المفهوم يختص بخبر العدل الغير المفيد العلم، لأن الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم، إذ الموضوع في القضية هو الخبر القابل لأن يتبين عنه وهو ما لا يكون مفيدا للعلم، فالمفهوم خاص بخبر العدل الذي لا يفيد العلم والتعليل عام لكل ما لا يفيد العلم، فلابد من تخصيص عموم التعليل بالمفهوم وإلا يبقى المفهوم بلا مورد، كما هو الشأن في جميع موارد العموم والخصوص " فضعيف غايته، فان لحاظ النسبة بين المفهوم والتعليل فرع ثبوت المفهوم للقضية الشرطية، والمدعى أن عموم التعليل يمنع عن انعقاد الظهور للقضية في المفهوم، فلا يكون لها مفهوم حتى يخصص عموم التعليل به، خصوصا في مثل المقام مما كان التعليل متصلا بالقضية الشرطية، فان احتفاف القضية بالتعليل يوجب عدم ظهور القضية في كونها ذات مفهوم، وعلى فرض تسليم ظهورها في المفهوم مع اتصال التعليل بها لا بد من رفع اليد عن ظهورها، لأن عموم التعليل يأبى عن التخصيص، فأن إصابة القوم بالجهالة لا تحسن في حال من الحالات.
وهذا لا ينافي التسالم على جواز تخصيص العام بمفهوم المخالف - كما أوضحناه في مبحث العام والخاص - فان ذلك يختص بما إذا كان العام منفصلا عن القضية التي تكون ذات مفهوم ولم يكن العام علة لما تضمنته القضية من الحكم، لا في مثل المقام مما كان العام متصلا بالقضية وكان علة للحكم، فان المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص، فلا يبقى مجال لثبوت المفهوم للقضية الشرطية. هذا، ولكن الإنصاف: أنه لا وقع لأصل الإشكال، لما فيه:
أولا: أنه مبنى على أن يكون معنى الجهالة عدم العلم ليشترك خبر العادل مع الفاسق في ذلك، وليس الأمر كذلك، بل الجهالة بمعنى السفاهة والركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه والاعتماد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه (1) ولا شبهة في أنه يجوز الركون إلى خبر العدل والاعتماد عليه - كما عليه طريقة